المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص162
لا ينبغى؟ ان يصغى إليه، كما ان توهم الافتراق بين البيع وبين العقد والتجارة بما قيل ان البيع لو لم يصدق مع عدم المالية لكن صدق التجارة والعقد لا يتوقف عليها فيكفى في تصحيح المعاملة التمسك بدليل نفوذها (غير وجيه) لاشتراك الجميع في عدم الصدق وفي عدم المناط لاعتبار العقلاء، ولان المعاوضة بين العينين لو صدقت عليها عناوين البيع والصلح والاجارة ونحوها: صدقت عليها التجارة والعقد ومع عدم صدق شئ من العناوين الخاصة كيف تصدقان عليها بل عدم صدق التجارة ليس باخفى من عدم صدق البيع بل لو فرض الشك في الصدق كفى في عدم جواز التمسك بالادلة أو ببناء العقلاء.
ومن هنا يظهر جواز التمسك بقوله تعالى (1) لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل (الخ) فان الظاهر منه ان الاكل بغير التجارة مطلقا منهى عنه، فالامر دائر بين الامرين لا ثالث لهما، فإذا لم تصدق على مورد التجارة عن تراض يدخل في مقابله، بل لو شك في صدق اكل المال بالباطل في مورد لكن علم عدم صدق تجارة عن تراض فيه: يرفع الشك عنه وينسلك في الاكل بالباطل، كما انه لو فرض الشك في صدق التجارة و علم انه اكل المال بالباطل: يرفع الشك عنه، فالعلم بكل طرف اثباتا ونفيا رافع للشك عن الاخر كذلك كما هو الشأن في المنفصلتين الحقيقيتين.
نعم لو فرض صدق الاكل بالباطل وصدق التجارة عن تراض في مورد يقع التعارض بين صدر الاية وذيلها بناء على دلالتهما على الحكم الوضعي أي بطلان المعاملة وصحتها ولا ترجيح لاحدهما.
واما الاستدلال على البطلان بسفهية المعاملة (فغير وجيه) لان البطلان من ناحيتها على فرض القول به انما هو بعد فرض صدق المعاملة، واما مع عدم الصدق كما في المقام فلا موضوع لها وسيأتى الكلام في ذلك في بعض الاقسام الاتية ويلحق بما تقدم في البطلان ما لا منفعة عقلائية له ولم يتعلق به غرض عقلائي كما لو اشترى الزيز لاستماع صوته والجعل لرؤية تلاعبه مع العذرة، وذلك لان المعاملةسفهية غير عقلائية والادلة العامة كقوله تعالى: اوفوا بالعقود (2)، واحل الله
(1) سورة النساء الاية 33 (2) سورة المائدة – الاية 1.