پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص160

عدم الداعي للناس في ايقاع هذا النحو من المعاملة في ردعهم عنها: يمكن ان تكون نكتة لعدم التعرض لها في الضابطين، وانما تعرضنا لما ذكر مع عدم صلوح الروايةلاثبات حكم لتعرض بعض اعيان المدققين لها بما لا مزيد عليه (1) وفى كلامه الشريف مواد نقض وإبرام تركناها مخافة التطويل، فتحصل مما ذكران عد هذا النوع في المقام لا يخلو من وجه، وان كان الاقوى ما عرفت.

ثم ان مالا منفعة معتد بها لدى العقلاء على انحاء: منها مالا منفعة له مطلقا لا عاجلا ولا آجلا، ولا يرجى منه المنفعة كذلك، ولايكون في نفس المعاملة به منفعة عقلائية أو غرض عقلائي نوعي أو شخصي كما لو توهم المتعاملان منفعة

فيما لا نفع له فاوقعا المعاملة ثم انكشف الخلاف.

ومنها

مالا منفعة فيه مطلقا لكن كان للمشترى غرض عقلائي نوعي أو شخصي في اشترائه، كما لو هجمت الهوام الموذية بالزراعات على مملكة فتعلق غرض الوالى بدفعها من ناحية اشترائها بثمن غال تشويقا إلى جمعها أو على مزرعة شخصية فاراد صاحبها ذلك.

ومنها ماله منفعة لا يعتد بها العقلاء فحينئذ تارة تكون بحيث يعد بلا منفعة لديهم، واخرى تكون له منفعة لكنها نادرة فلما؟ يتفق الانتفاع بها،ثم قد يكون عدم النفع لخسته كالخنفساء مثلا، أو لقلته كحبة من الحنطة فان لها منفعة بمقدارها لكن لاتعد منفعة عقلائية، وقد تكون له منفعة عقلائية لكن ابتذاله وكثرته جعله كما لا منفعة له ولا يقابل لذلك بالمال كماء الشطوط لسكان سواحلها، فعلى اول الفروض فان كان عدم المنفعة لخسته فلا ينبغى الاشكال في بطلانها وهو المتيقن من معقد الاجماع المحكى عن المبسوط (2) و غيره، ويدل عليه مضافا إلى ذلك عدم صدق واحد من عناوين المعاملات عليها

(1) هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله (2) في فصل ما يصح بيعه وما لا يصح من كتاب البيوع.