پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص159

ظاهر صدرها وهو قوله واما تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات التى يجوز للبايع ان يبيع مما لا يجوز له وكذا المشترى الذى يجوز له شرائه مما لا يجوز فكل مأمور به (الخ): حصر جميع الاقسام المحللة في الضابط الذى يذكره بعد ذلك للمحلات، وما لا منفعة فيه خارج عنه لعدم صلاح الناس فيه، فإذا خرج منه دخل في المحرم بمقتضى ما مر من ظهور صدرها في عدم خروج شئ من اقسام المحلل عن الضابط وفيه ان الرواية متعرضة لوجوه التجارات العقلائية المتعارفة بين الناس كالا مثلة المذكورة فيها في شقى الصحة والفساد، وليست متعرضة لما لاصلاح ولا فساد فيها كما هو مفروض المقام، لعدم اقدام العقلاء على مثلها فلم تكن للتعرض لها فائدة معتد بها، ويشهد له قوله في صدرها سأله سائل فقال: كم جهات معايش العباد التى فيها الاكتساب والتعامل بينهم ووجوه النفقات فقال: جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب اربع جهات (الخ) فهى متعرضة لما فيه الصلاح أو فيه الفساد محضا أو من جهة من الجهات ان قلت ان مقتضى اعطاء الضابط ذكر جميع المعاملات أو انما ذكر ضابطالمحل وما كان في مقابله هو محرم، والضابط المذكور في المحرم مفهوم الضابط المتقدم، وانما ذكر مصداق المتعارف للمفهوم وترك ما لا يتعارف من المعاملات وما لا منفعة فيه عرفا اصلا، إذ عدم المنفعة يكفى في ردعهم عنها وعدم اقدامهم عليها فلم يكن كثير اهتمام في ذكرها، والردع عنها بخلاف ماله منفعة عرفية و لو محرمة: لاقدام الناس عليها.

قلت ليس في الرواية شئ يمكن ان يدعى ان له مفهوما، بل ذكر فيها أو لا بنحو الاجمال ان المكاسب منها حرام ومنها حلال ثم ذكر تفسير التجارات بنحو الاجمال ايضا بقوله: وتفسير التجارات (الخ) مقدمة لبيان التفصيل، واشار إلى المحلل والمحرم بحيث فهم منه انه بصدد بيان كلا الضابطين، وفي مثله لم يكدان يكون الكلام دالا على المفهوم لو فرضت دلالته عليه في ساير الموارد، مضافا إلى ان النكتة التى صارت سببا لترك ذكر ما لا منفعة له في قسم المحرمات وهى كفاية