المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص158
أو ممن يعلم انه يجعله خمرا، فالارجح البطلان كما تقدم، فلو قلنا في المقام بالصحة فلو إلى المسلمين نقض البيع حسب ما تناسب المصالح العامة.
القسم الثالث الاكتساب بما لا منفعة
فيه
معتد بها عند العقلاء، ولعل عد هذا القسم في عداد الانواع المحرمة لامكان التمسك بحرمة نفس المعاملة بقوله تعالى (1) لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل بدعوى شمول الاكل بالباطل لتملك مال الغير بلا مال في قباله فيصدق على بيع البايع ونقله ما لا مالية له إلى غيره بعوض له مالية باعتبار تضمنه لنقل المال، أي العوض إلى نفسه انه اكل ما المشترى اعني تملكه بالباطل فيكون حراما بمقتضى الآية، وامكان التمسك بها لحرمة الثمن لا بعنوان التصرف في مال الغير بل بعنوان اكل المال بالباطل، بدعوى ظهورها في انه محرم بهذا العنوان ويمكن المناقشة في الاولى بان الاكل بالباطل وان كان كناية ولا يراد به الاكلمقابل الشرب: لكن لا يستفاد منه الا ساير التصرفات الخارجية نظير الشرب و اللبس لا مثل انشاء البيع والصلح ونحوهما مما لا يعد تصرفا عرفا، ولا اظن ان يلتزم احد بحرمة انشاء المعاملة على مال الغير مع عدم رضا صاحبه مع وضوح حرمة التصرف في مال الغير بلا رضاه فشمول الاية لمثل التملك الانشائى ممنوع وفى الثانية بان الظاهر ان الباطل عنوان انتزاعي من العناوين المقابلة للتجارة التى هي حق مثل القمار والسرقة والخيانة ونحوها، فاكل المال بالقمار حرام لكونه اكل مال الغير بلا سببية التجارة التى جعلها الشارع ولو بامضاء مالدى العقلاء سببا للنقل فلا يكون حراما، تارة بعنوان كونه مال الغير الذى لم ينتقل إليه بسبب شرعى، واخرى بعنوان كونه باطلا بل الباطل عنوان مشير إلى العناوين الاخر نعم نفس عنوان القمار حرام مستقل، واخذ الثمن في مقابل مالا مفنعة له حرام من جهة كونه تصرفا فيه بلا سبب ناقل، لا لانطباق عنوان آخر عليه حتى يكون محرما بعنوانين، وربما يتمسك للتحريم برواية تحف العقول حيث ان
(1) سورة النساء – الاية 3