المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص157
ابيع السلاح قال فقال: لاتبعه في فتنة ورواية الصيقل (1) قال: كتبت إليه انى رجل صيقل اشترى السيوف وابيعها من السلطان اجائز لى بيعها فكتب لا بأس به: جواز البيع في غير مورد الفتنة، وجوازه من السلطان مطلقا، لكنهما ان سلم اطلاقهما مقيدتان، بحكم العقل القطعي بما إذا لم يخف على حوزة الاسلام أو الشيعة، و برواية ابى بكر الحضرمي المفصلة بين عصر الهدنة والمباينة بالمعنى المتقدم، مع امكان الماقشة في اطلاق الثانية، بان الظاهر منها ان المراد بالسلطان هو السلطان المخالف، فموردها مورد الهدنة التى ذكرها في رواية الحضرمي، وفى الاولى بانالظاهر منها السؤال عن تكليفه الشخصي في ذلك العصر ولم يكن البيع من الكفار المستقلين في الحكومة مورد ابتلائه، بل كان بايعا للسلاح في داخلة مملكة الاسلام والمراد بالفتنة هي الفتنة الحاصلة بين طائفتين من المسلمين لا بين المسلمين و غيرهم، فانه لا معنى لعدم الجواز من المسلمين في الصورة مع ان في رواية السراج صرح بالجواز في صورة مدافعة المسلمين عن الكفار، وبالجملة لا اطلاق فيها يشمل جوازه من المشركين المستقلين في الحكومة أو المخالفين المستقلين فيها، و الانصاف انه لا يستفاد من الروايات شئ وراء حكم العقل.
ثم ان الكلام في بطلان المعاملة كالكلام في بطلان معاملة بيع العنب للتخمير
ابى عبد الله، وكانه الصواب، لان السراد لا يروى عنه عليه السلام بلا واسطة).
وفى الوسائل (نسخة عين الدولة) و (نسخة حاج موسى) عن السراج، وعلى أي حال ان كان المراد بالسراد هو الذى يروى عن الصادق عليه السلام بلا واسطة فالرواية صحيحة، وان كان المراد منه هو الذى يروى عنه مع الواسطة على ما نقله صاحب الوافى عن الاستبصار فالرواية ضعيفة للجهل بالواسطة، واما بناء على ان يكون الراوى هو السراج على ما في نسختي الوسائل فالرواية ضعيفة لان السراج مشترك وادعاء اتفاق جميعالنسخ على خلاف نسخة عين الدولة في غير محله (م – ط).
(1) الوسائل كتاب التجارة الباب 8 – من ابواب ما يكتسب به مجهولة بابى القاسم الصي؟