پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص156

والظاهر من المباينة التى ذكرت في رواية الحضرمي هي المقابلة للهدنة التى كانت بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أي عدم الاجتماع تحت راية واحدة وتمايز الفريقين في الحكومة والسياسة، وفى مثله لا يجوز حمل السلاح لا إلى الكفار ولا إلى المخالفين، كما انه إذا كانت الهدنة بالمعنى المتقدم المشار إليه في الروايةأي نحو هدنة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وكان بلاد المشركين تحت راية سلطان الاسلام وحكومة المسلمين وكانت في تقويتهم تقوية جنود الاسلام وحدوده يجوز البيع منهم، لعدم دليل على المنع بل قيام الدليل على الجواز وهو قضية اقتضاء صلاح حوزة الاسلام والمسلمين، بل لاتبعد استفادته من رواية الحضرمي وهند السراج بدعوى ان موضوع جواز حمل السلاح هو الهدنة وكون المسلمين والكفار بمنزلة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله المخلوطين من المنافقين والمؤمنين، فالميزان هو الهدنة بهذا المعنى من غير خصوصية للمخالفين.

فالمتحصل من الروايات عدم الفرق بين المخالفين وغيرهم في الحكم، وعدم التفصيل بين الهدنة والمحاربة كما نسب إلى المشهور، وفى زمان الهدنة بالمعنى المتقدم يجوز البيع مطلقا من مخالف ومشرك، كما يجوز فيما إذا كان الطرف مدافعا عن حوزة الاسلام أو التشيع مع الامن منه كما هو مفاد رواية السراج و موافق لحكم العقل، ولايجوز في زمان عدم الهدنة بالمعنى المتقدم وهو زمان البينونة وامتياز الحكومات بعضها من بعض سواء كان بينها تصالح وتعاقد ام لا، من غير فرق بين ان تكون الهدنة كذلك بين أمير المؤمنين عليه السلام ومعوية عليه اللعنةأو بينه وبين الكفار، وقد عرفت عدم اطلاق لرواية على بن جعفر والرواية الحاكية عن وصية النبي صلى الله عليه وآله نعم مقتضى اطلاق رواية السراد (1) عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: انى

(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 8 – من ابواب ما يكتسب به.

نقل في الوافى هذه الرواية عن الكافي والتهذيب كما نقله الاستاذ دام ظله أي عن السراد عن ابى عبد الله ثم قال بعده (بيان: في الاستبصار عن السراد عن رجل عن