پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص155

وكلما كان كذلك يجوز بل قد يجب، فلا يستفاد منهما امر زائد عما هو مقتضى حكمالعقل كما تقدم، ومنها صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام (1) قال: سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة قال: إذا لم يحملوا سلاحا فلاب أس، و رواية الصدوق (2) في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام قال: يا على كفر بالله العظيم من هذه الامة عشرة إلى ان قال: وبايع السلاح من اهل الحرب، وهما صارتا منشئا لقول جمع بعدم جواز البيع منهم مطلقا.

والتحقيق عدم اطلاقهما لما تقدم، ولا لعدم الجواز فيما إذا لم يكن خوف منهم ولا في تقويتهم احتمال ضرر على المسلمين كما لو كانوا تحت سلطة الاسلام بحيث لا يخاف منهم اصلا.

اما الثانية فلان الحكم فيها معلق على اهل الحرب والظاهر المتفاهم منهم الجماعة المستعدون للحرب ولم تكونوا منقادين للمسلمين وتكون مباينة بينهم و بين المسلمين، ومعلوم ان اهل الحرب أي الطغاة على المسلمين يخاف منهم على حوزة الاسلام أو على نفوس المسلمين أو طايفة منهم سيما مع قوله صلى الله عليه وآله كفر بالله العظيم الذى لا يقال الا إذا كانت المعصية عظيمة، واحتمال ان يكون المراد باهل الحرب مطلق الخارج عن الذمة كيهودي خرج عنها في بلد المسلمين مقطوعالفساد.

واما الاولى فمع امكان المناقشة في اطلاقها بان يقال: انها بصدد بيان جواز حمل مال التجارة غير السلاح، لا بيان عدم جواز بيع السلاح حتى يؤخذ باطلاقها، ان موردها حمل السلاح إلى ممالك المشركين المباينين للمسلمين في الحكومة والسلطنة والمشركون المجاورون للمسلمين في ذلك العصر، وهم مورد السؤال بحسب الطبع: من الداعداء المسلمين، وكانت بينهما المخالفة والمباينة، وفي مثله لا يجوز سواء كان الحمل إلى الكفار أو إلى المخالفين.

(1) و (2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 8 – من ابواب ما يكتسب به – الثانية مجهولة بحماد بن عمرو وغيره.