المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص154
قلت لابي جعفر عليه السلام اصلحك الله انى كنت احمل السلاح إلى اهل الشام فابيعه منهم، فلما عرفني الله هذا الامر ضقت؟ بذلك، وقلت لا احمل إلى اعداء الله فقال: احمل إليهم، فان الله يدفع بهم عدونا وعدوكم، يعنى الروم، وبعهم فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا، فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك، وهاتان الروايتان صارتا منشئا للقول بالتفصيل، تارة بين زمان الهدنة وغيره مطلقا، واخرى التفصيل كذلك في خصوص البيع من المخالفين والاخذ باطلاق ما تأتى للمنع عن البيع من الكفار.
والتحقيق ان الروايتين قاصرتان عن اثبات هذا التفصيل في المقامين، لان السؤال فيهما عن حمل السلاح إلى الشام في عصر الصادقين (ع) وهو عصر لم تكن للشيعة الامامية مملكة مستقلة وحكومة على حدة، بل كان المسلمون كافة تحت حكومة واحدة هي سلطنة خلفاء الجور لعنهم الله، فلم يكن في حمل السلاح إلى الشام خوف على حوزة الشيعة وبلادهم، لعدم الموضوع لهما، ولهذا نزلهم منزلةاصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله حيث ان كلهم جمعية واحدة تديرهم حكومة واحدة لم تكن في تقويتها تقوية على خلاف حوزة الشيعة الامامية وحكومتها لعدم تشكيلهما، بل كانت تقوية للمسلمين مقابل الكفار كما اشار إليه في الرواية الثانية، فلا يجوز التعدي عن مثل تلك الهدنة التى كانت كهدنة في عصر اصحاب الرسول الله صلى الله عليه وآله إلى مطلق الهدنة والسكون، كما إذا كانت لنا سلطنة مستقلة ودولة على حدة، ولهم كذلك، و كانت بيننا هدنة وتعاقد ومعذلك يكون في تقويتهم فسادا ومظنته بل احتماله بحيث خيف على دولة التشيع وحكومته من ذلك، ويستفاد من تعليل الثانية ان كل مورد يدفع عدو قوى بعدو مأمون منه يجوز بيع السلاح منه لدفعه.
وكيف كان لا يمكن القول بجواز بيع السلاح ونحوه من الكفار أو المسلمين المخالفين بمجرد عدم الحرب والهدنة، بل لابد من النظر إلى مقتضيات اليوم وصلاح المسلمين والملة، كما ان في عصر الصادقين عليهما السلام كان من مقتضيات الزمان جواز دفع السلاح إلى حكومة الاسلام وجنودها لمدافعة المشركين من غير ترقب فساد عليه،