پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص153

وربما تقتضي المصالح ترك بيع السلاح وغيره مما يتقوى به الكفار مطلقا سواء كان موقع قيام الحرب أو التهيؤ له ام زمان الهدنة والصلح والمعاقدة، اما في الاولين فواضح، واما في الاخيرة فحيث خيف علي حوزة الاسلام ولو آجلا بان احتمل ان تقويتهم موجبة للهجمة على بلاد المسلمين والسلطة على نفوسهم واعراضهم، فنفس هذا الاحتمال منجزة في هذا الامر الخطير، لا يجوز التخطي عنه فضلا عن كون تقويتهم مظنة له أو في معرضه، ولا فرق في ذلك بين الخوف على حوزة الاسلام من غير المسلمين أو علي حوزة حكومة الشيعة من غيرها، كانت المخافة عليها من الكفار ام المخالفين، فلو كانت للشيعة الامامية حكومة مستقلة ومملكة كذلك كما في هذه الاعصار بحمدالله تعالى، وكانت للمخالف ايضا حكومة مستقلة وكان زمان هدنة ومعاقدة بين الدولتين لكن خيف على المذهب ودولته منهم ولوآجلا، لا يجوز تقويتهم ببيع السلاح ونحوه.

وبالجملة ان هذا الامر من شئون الحكومة والدولة وليس امرا مضبوطا بل تابع لمصلحة اليوم ومقتضيات الوقت، فلا الهدنة مطلقا موضوع حكم لدى العقل ولا المشرك والكافر كذلك، والتمسك بالاصول والقواعد الظاهرية في مثل المقام في غير محله، والظاهر عدم استفادة شئ زائد مما ذكرناه من الاخبار، بل لو فرض اطلاق لبعضها يقتضى خلاف ذلك، أي يقتضى جواز البيع فيما خيف الفساد وهدم اركان الاسلام أو التشيع أو نحو ذلك: لا مناص عن تقييده أو طرحه، أو دل على عدم الجواز فيما يخاف في تركه عليهما كذلك: لابد من تقييده وذلك واضح.

فمن الاخبار حسنة ابى بكر الحضرمي أو صحيحته (1) قال دخلنا على ابى عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج ما تقول فيمن يحمل إلى الشام السروج واداتها فقال: لا بأس، انتم اليوم بمنزلة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله انكم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم ان تحملوا إليهم السروج والسلاح، ورواية هند السراج (2) قال:

(1) و (2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 8 – من ابواب ما يكتسب به الثانية ضعيفةبابى سارة وغيره.