پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص152

بحسب القواعد عدم حرمته بهذا العنوان وصحة المعاملة عليه، وبيع السلاح لاعداء الدين ليس من مستثنيات هذا العنوان بل له عنوان خاص ينبغى البحث عنه مستقلا فنقول: ينبغى تقديم امر قبل النظر إلى الاخبار، وهو ان موضوع البحث ليس مطلق ما ينطبق عليه عنوان السلاح كائنا ما كان، بل الموضوع ما كان سلاح الحرب فعلا، وهو يختلف بحسب الازمان فربما كان شئ في زمان ومكان سلاح الحرب دون آخر، ففى الازمنة القديمة كانت الاحجار الخاصة والفلاخن والاخشاب آلة له اثم انقرض زمانها وخرجت تلك الآلات عن صلاحية السلاح فقامت مقامها اسلحة اخرىكالسيف والرمح والعمود والنيزك والترس والدرع ونحو هاثم انقرضت هي وقامت مقامها غيرها إلى هذه الاعصار فالمراد من السلاح في موضوع البحث سلاح اليوم أي الذى يستعمل في الحروب لا ما انقرضت ايامه وخرجت عن الاستعمال

فيها، فان اراد بعض اعداء الدين

و اهل الحرب حفظ الاسلحة القديمة لقدمتها وكونها عتيقة: لا مانع من بيعها وخارج عن موضوع بحث بيع السلاح من اهل الحرب بلا ريب كما لا يخفى، وكذا ليس المراد مطلق اعداء الدين، فان كل مخالف لنا في ديننا فهو عدونا في الدين لكن موضوع البحث اخص منه وهو الدولة المخالفة للاسلام أو الطايفة الكذائية، فلا ينبغى الكلام في جواز بيعه من يهودى في بلد المسلمين تابع لهم لولا جهات اخر.

ثم اعلم ان هذا الامر أي بيع السلاح من اعداء الدين من الامور السياسية التابعة لمصالح اليوم فربما تقتضي مصالح المسلمين بيع السلاح بل اعطائه مجانا لطايفة من الكفار، وذلك مثل ما إذا هجم على حوزة الاسلام عدو قوى لا يمكن دفعه الا بتسليح هذه الطائفة وكان المسلمون في امن منهم، فيجب دفع الاسلحة إليهم للدفاع عن حوزة الاسلام وعلى والى المسلمين ان يؤيد هذه الطايفة المشركة المدافعة عن حوزة الاسلام بأية وسيلة ممكنة، بل لو كانالمهاجم علي دولة الشيعة دولة المخالفين مريدين قتلهم واسرهم وهدم مذهبهم: يجب عليهم دفعهم ولو بوسيلة تلك الطائفة المأمونة، وكذا لو كانت الكفار من تبعة حكومة الاسلام ومن مستملكاتها واراد الوالى دفع اعدائه بهم إلى غير ذلك مما تقتضي المصالح.