پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص151

الباطل وهو ساير المعاصي ولهذا اطلق الباطل على كثير منها في الاخبار كالقمار و الشطرنج والسماع ونحوها، ففى رواية الفضيل (1) قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن هذه الاشياء التى يلعب بها الناس والنرد والشطرنج حتى انتهيت إلى السدر (2) فقال إذا ميز الله الحق من الباطل مع ايهما يكون قلت مع الباطل قال: فما لك وللباطلوقد فسر قوله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل بالسرقة والقمار و نحوهما.

وجه الدلالة على البطلان ان الظاهر كما قالوا انها سيقت لافادته مضافا إلى ان العرف يرى التنافى بين تحريم المعاملة ومبغوضيتها وبين تنفيذها وايجاب الوفاء بها، هذا في غير بيع الخمر والتمر ممن يشترى للتخمير، واما فيه فالظاهر من الروايات المستفيضة الحاكية للعن رسول الله صلى الله عليه وآله الطوايف الخديلة في شرب الخمر مبغوضية اشتراء العنب للتخمير ولو بالغاء الخصوصية عرفا لو لم نقل بفهم العرف منها مبغوضية البيع ممن يعلم انه يجعله خمرا، ومع مبغوضية الاشتراء أو هو مع البيع بعنوانهما يستبعد تنفيذ المبايعة بل يكون الجمع بينهما من قبيل الجمع بين المتنافيين عرفا، وقد عرفت ان الحرمة فيها ليست مقدمية والفرق بينه وبين ما تقدم من تصحيح البيع المنطبق عليه عنوان محرم: واضح، ودعوى ان التحريم دليل على الصحة، في غير محلها فان المبغوض هو المعاملة العقلائية الرائجة بينهم من بيع الخمر و العنب للتخمير وامثالهما، ومع مبغوضيته لا محالة يتصدى الشارع لدفعه في عالم التشريع وهو ملازم لردعه، سيما ان الردع موجب لتقليل مادة الفساد والتنفيذموجب لتكثيرها، لان كثيرا من الناس يرتكبون بعض المعاصي ويتنزهون عن اكل مال الغير بغير حق واشتغال ذمتهم به النوع الثالث ما يمكن ان يقصد به الحرام أي ماله شأنية ذلك، والاقوى

(1) الوسائل كتاب التجارة – الباب 8 – من ابواب ما يكتسب به حسنة بعبدالله بن عاصم والميثمي.

(2) السدر كعبر لعبة للصبيان ( مجمع )