المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص150
عن الاعانة على الاثم: صار موجبا لعدم التسليم، وبعبارة اخرى ان المانع العقلي أوالشرعي عن مقتضى المعاملة عرفا الذى منه التسليم لو صار موجبا لبطلانها: لا يوجب ان يكون مطلق المانع ولو بجهات خارجية كذلك، وهذا نظير ما لو كان احد المتبايعين مديونا للاخرنا كلا عن ادائه فحبس الدائن متاعه المبتاع لاستيفاء دينه، فان جواز ذلك لا يوجب مضادته لمقتضى المعاوضة بل هي صحيحة ووجب على المديون تسليم العوض، وعدم النكول في مقابل نكول الآخر، لاستيفاء دينه، ففى المقام لا يكون ترك التسليم ولا حكم الشرع به منافيا لمقتضى المعاوضة بعد ما كان ذلك لغرض آخر خارج عن المعاملة ومقتضاها.
وان شئت قلت ان البايع قادر على التسليم وغير ممتنع عنه بشرط رجوع المشترى عن قصد التخمير فنكول البايع انما هو بتقصير من المشترى وتسبيب منه وفى مثله لا يكون النكول منافيا لمقتضى المبادلة بل يجب عليه تسليم الثمن و لا يجوز له النكول في مقابل نكوله المسبب عن تقصيره نعم لا يبعد الاستناد إلى رواية تحف العقول على البطلان لو لا ضعفها، لا إلى الفقرة التى ذكرها شيخنا الاعظم في اول مكاسبه وفى المقام، بل إلى فقرة اخرى ساقطة عن قلمه الشريف أو النسخة التى كانت عنده فما هو الموجود في التحفهكذا، وكذلك كل بيع (مبيع ظ) ملهوبه وكل منهى عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي وباب من ابواب الضلالة أو باب من ابواب الباطل أو باب يوهن به الحق: فهو حرام محرم بيعه وشرائه وامساكه وملكه (الخ) بان يقال ان ابواب الباطل تشمل مطلق المعاصي سيما مع وقوعها في مقابل ابواب الضلالة وباب يوهن به الحق، فالحديث متعرض لما يوجب الضلالة ككتب الضلال وبيع القرطاس لذلك، ومما يوجب الوهن في الاسلام كبيع السلاح لاعداء الدين ومنه بيع العنب مثلا ممن يجعله خمرا ويبيعه علنا في شوارع المسلمين أو جنب المشاهد المعظمة ولما يوجب الوهن في الاسلام، ولما يكون بابا من ابواب