پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص149

ثم لو قلنا بحرمة البيع فهل يقع صحيحا أو لا، والتفصيل ان يقال ان المعاملة قد تقع معاطاة وقد تقع بالصيغة، فالاقوى صحتها على الاول، لان المحرم عنوان آخر منطبق على المعاملة الخارجية، سواء كان المستند حكم العقل بقبح تهيئة اسباب المحرم أو وجوب دفع المنكر أو حكم الشرع بوجوب دفعه أو حرمة التعاون عليه، لان موضوعات تلك الاحكام عناوين غير نفس المعاملة وبينهما عموم من وجه، والموضوعات الخارجية مجمع لهما، ولكل منهما حكمه، ومن ذلك يدفع استبعاد تنفيذ الشارع سببا يؤدى إلى مبغوضه، لان التنفيذ لم يقع الا علي عنوان البيع ونحوه وهو ليس بمبغوض، وكون عنوان آخر منطبق على ما ينطبق عليه عنوان المعاملة مبغوضا: لا يوجب تنفيذ المبغوض، وعلى الثاني تقع المزاحمة بعد وقوع المعاوضة بين دليل حرمة التعاون على الاثم ودليل وجوب تسليم المثمن، فان قلنا بترجيح الثاني يجب عليه التسليم ويعاقب على الاعانة على الاثم.

اما على ما رجحناه في محله من بقاء الحكم في المتزاحمين على ما هو عليهمن الفعلية: فواضح لانه خالف الحكم المحرم الفعلى بلا عذر، واما على القول بسقوط النهى فلارتكابه المبغوض بلا عذر وهو بوجه نظير المتوسط في ارض مغصوبة أو نظير ايقاع النفس في مهلكة العطش اختيارا: فيجب عليه حفظ نفسه بشرب الخمر ويعاقب عليه، وان قلنا بترجيح الاول فلا يجوز له التسليم، فحينئذ (ربما يقال) ان المعاوضة لدى العقلاء متقومة بامكان التسليم والتسلم ومع تعذره شرعا أو عقلا لا تقع المعاوضة صحيحة، ففى المقام يكون تسليم المبيع متعذرا شرعا لعدم جوازه فرضا وعدم جواز الزامه عليه لا من قبل المشترى ولا الوالى، ومع عدم تسليمه يجوز للمشترى عدم تسليم الثمن والمعاوضة التى هو حالها ليست عقلائية ولا شرعية فتقع باطلة.

(وفيه) ان ما يضر بصحة المعاوضة هو العجز عن التسليم تكوينا أو نهى الشارع عن تسليم المبيع بعنوانه حيث يستفاد منه ردع المعاوضة، والمقام ليس من قبيلهما لعدم العجز تكوينا، وعدم تعلق النهى عن تسليم المبيع بعنوانه بل النهى