المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص148
ابيعه يصنع للصليب والصنم قال: لا ولرواية صابر (1) قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواجر بيته فيباع فيه الخمر قال: حرام اجره، بناء على عدم الفصل بين تلك الموارد وعدم الفرق بين الاجارة وغيرها، وان المراد من الاخيرة اجارة البيت ممن يعلم انه يبيع فيه الخمر، والترجيح لتلك الروايات بالوجوه المتقدمة.
ومما تقدم يظهر حال صحيحة ابن اذينة (2) قال: كتبت إلى ابى عبد الله عليه السلام اسأله عن الرجل يواجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال: لا بأس، مع احتمال ان تكون الاجارة لا لذلك وجهل المؤجر بالواقعة.
فقد ظهر مما ذكرناه النظر فيما افاد الشيخ الاعظم، (3) من ان القول الفصل: التفصيل بين الصليب والصنم وبين الخمر والبرابط، والعمل بمضمون الروايات في مواردها لولم يكن قولا بالفصل (انتهى) مع ان التفصيل بين الصليب والخمر بعيد بعد كون الصليب ظاهرا هو ما يصنع شبيه ما صلب به المسيح عليه السلام على زعمهم، وانما يكرمونه لذلك ولا يعبدونه كما يعبد الصنم كما زعم، قال: في كتاب المنجد الذى مصنفه منهم، الصليب العود المكرم الذى صلب عليه السيد المسيح، والظاهر منه انه عين ذلك العود، وهو بعيد، ولعل مراده ذكر الاصل والمنشأ، فما عن المغرب: هو شئ مثلث كالتماثيل تعبده النصارى كانه وهم، فحينئذ فالحكم بجواز بيع العنب والخشب ممن يصنع الخمر والبرابط وعدم جواز بيع الخشب ممن يعمل الصلبان: لا يخلو من بعد، فان الظاهر ان الخمر اشد حرمة من تكريم عود يتخيل كونه تكريما للسيد المسيح عليه السلام بل لو كان حراما لا يبعد ان يكون لوجه التشريع أو لكونه شعار النصارى وان يمكن ان يقار صيرورته شعارا لهم: اوجبت الاهتمام به وتحريم التسبيب إليه زائدا على غيره.
(1) و (2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 39 – من ابواب ما يكتسب به.
الاولى ضعيفة بصابر.
(3) راجع المكاسب – المسألة الثالثة – من النوع الثاني مما يحرم التكسب به -في بيع العنب على ان يعمل خمرا.