المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص147
من اواسط الناس كان يعاب عليه، فالمسلم بما هو مسلم والشيعى بما هو كذلك، يرى هذا العمل قبيحا مخالفا لرضى الشارع فكيف يمكن صدوره من المعصوم عليه السلام.
واحتمال ان يكون البيع مشتملا على مصلحة غالبة أو تركه على مفسدة كذلك: توجب الجبران ومعه لا قبح فيه بل لعل القبح في تركه (فاسد) فانه مع كمال بعده في نفسه بل بطلانه لان في مثل تلك العناوين الاعتبارية ليست مصلحة ذاتية لا تصل إليها العقول.
نعم قد تكون في بعض الاحيان مصلحة التسهيل أو مفسدة التضييق موجبةلمثل ذلك، لكنهما في المقام غير محققة، لان في ترك البيع لخصوص الخمار ليس تضييقا ولا في تسهيله مصلحة جابرة لمثل مفسدة ترويج الخمر وتشييع تلك الفاحشة انه مخالف لظاهر الاخبار فان مفادها ان الجواز لاجل كون البيع في ابان حليته، و انه إذا حل شربه واكله حل بيعه وان الوزر على صانعه، وهو مخالف لجميع ما تقدم من العقل والنقل، فنعم ما قال السيد في الرياض (1) حيث قال في مقاومة هذه النصوص وان كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها بل وربما كان في المطلب صريحا بعضها لما مر من الاصول والنصوص المعتضدة بالعقول اشكال، والمسألة لذلك محل اعضال فالاحتياط فيها لا يترك على حال (انتهى) وليته جزم بذلك ورد تلك النصوص إلى اهلها فانا مأمورون بذلك ولك ان تقول ايضا ان تلك النصوص معارضة مع الرواية الواردة في المنع عن بيع الخشب للصنم والصليب.
كصحيحة عمر بن اذينة (2) قال: كتبت إلى ابى عبد الله عليه السلام اسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ برابط فقال: لا بأس به، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ صلبانا قال: لا، ورواية عمرو بن حريث (3) قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن التوت
(1) راجع مفتاح الكرامة فيما يكون المقصود منه حراما من المتاجر.
(2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 41 – من ابواب ما يكسب به.
(3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 41 – من ابواب ما يكتسب به مجهولة بابان بن عيسى وكذلك عمرو بن حريث لانه مشترك.