المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص146
حراما قال: لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله حراما فابعده الله واسحقه، إلى غير ذلك فان حملها على وهم البايع ان المشترى يعمل هذا المبيع خمرا.
أو احتمال ان يكون الضمير راجعا إلى مطلق العصير كما احتمله الاردبيلى (1)، بعيد جدا، كما يظهر منه ايضا ان الحمل عل خلاف الظاهر لعدم امكان الالتزام بها، وهو كذلكفانها مخالفة للكتاب أي آية النهى عن التعاون على الاثم والسنة المستفيضة و هي الحاكية للعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر وغارسها (الخ) بالتقريب المتقدم، ولا يصح القول بتقييد الآية والسنة لاباء العقول عن ذلك فان الالتزام بحرمة التعاون على كل اثم الا بيع التمر والعنب الذى يشترى للتخمير بان يقال: ان الاعانة على غرسها وحرسها وحملها وغير ذلك كلها محرمة سوى خصوص الاشتراء له أو الالتزام بان الاعانة على كل اثم حرام الا على شرب الخمر الذى هو من اعظم المحرمات، كما ترى.
(وتوهم) ان الاعانة على الاشتراء الحرام وهو ليس من المحرمات المهتم بها (مدفوع) بان المفهوم من الآية ولو بمئونة حكم العقل ان مطلق تهيئة اسباب الاثم منهى عنه، والبيع ممن يعلم انه يبتاع للتخمير من مقدمات التخمير بل الشرب المهتم به، مضافا إلى انه يظهر من بعض الروايات ان الاعانة على الاثم كنفس الاثم، كما ان الالتزام بعدم حرمة الاعانة على الاثم مطلقا فرارا عن التفصيل المستبعد بل الغير الممكن: غير ممكن إذ مقتضاه مخالفة الروايات للكتاب على نحو التباين لما تقدم من عدم امكان حمل النهى في الآية على التنزيه، وكذا لا يصح تخصيص السنة فان لسانها آبية عنه.
فتلك الروايات بما انها مخالفة للكتاب والسنة المستفيضة وبما انها مخالفة لحكم العقل كما تقدم وبما انها مخالفة لروايات النهى عن المنكر بل بما انها مخالفة لاصول المذهب ومخالفة لقداسة ساحة المعصوم عليه السلام حيث ان الظاهر منها، ان الائمة عليهم السلام كانوا يبعيون تمرهم ممن يجعله خمرا وشرابا خبيثا ولم يبيعوه من غيره، وهو مما لا يرضى به الشيعة الامامية كيف ولو صدر هذا العمل
(1) راجع كتاب المتاجر من شرح الارشاد في القسم الثاني من المتاجر المحرمة.