المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص144
هم بها، سواء كانت التهيئة لاجل توصله إليها ام لا، وسواء تحقق الاثم ام لا، و يؤيده حكم العقل ايضا بقبحها، ولكن معذلك لا يخلو الغاء الخصوصية وفهم العرف من الآية ما ذكرناه من تأمل وان لا يخلو من وجه.
ثم ان هذا كله في كلى المسألة، واما في خصوص الخمر فالظاهر المتفاهم من المستفيضة الحاكية عن لعن الخمر وغارسها وحارسها وبايعها ومشتريها (الخ) ان اشتراء العنب للتخمير حرام بل كل عمل يوصله إليه حرام لا لرحمة المقدمة، فان التحقيق عدم حرمتها، ولا لمبغوضية تلك الامور بعناوينها، بل الظاهر ان التحريم نفسي سياسي لغاية قلع مادة الفساد، فإذا كان الاشتراء للتخمير حراما سواء وصل المشترى إلى مقصوده ام لا: تكون الاعانة عليه حراما لكونها اعانة على الاثم بلا اشكال، لان قصد البايع وصول المشترى إلى اشترائه الحرام والفرض تحقق الاشتراء ايضا فبيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا حرام واعانة على الاثم هذا إذا قلنا بعدم استفادة حرمة ايجاد مقدمات تحصيل الخمر من الروايات مطلقا سواء كان بقصده ام لا، فمن غرس العنب وعلم ان سيجعل خمرا، لا يحرم عليه إذالم يكن غرسه لذلك، واما ان قلنا باستفادة الحرمة مطلقا من تلك التشديدات و التضييقات الواردة فيها: فيكون البيع كالاشتراء حراما لا لمحض الاعانة على التخمير.
المقام الثاني في حال الروايات الواردة في المقام وهى على طائفتين: احديهما ما يمكن توجيهها بوجه لا تنافي ما تقدم من حكم العقل والنقل كصحيحة البزنطى (1) قال سألت ابا الحسن (ع) عن بيع العصير فيصير خمرا قبل ان يقبض الثمن فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم ان يجعله حراما لم يكن بذلك بأس فاما إذا كان عصيرا فلا يباع الا بالنقد، بان يقال: ان السؤال عن ثمن العصير، و الجواب ايضا عن ثمن ما يعلم انه يجعل حراما وكذا عن ثمن العصير، فلا تنافى
(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 59 – من ابواب ما يكتسب به في سندها سهل والامر فيه سهل.