پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص143

ان الصدق العرفي في المثال المتقدم لعدم التفكيك عرفا، ولهذا لو اعتذر المعطى بعدم اعطائه للتوصل إلى الظلم مع علمه بانه اراده: لا يقبل منه.

والظاهر اعتبار ثالث القيود، فمع عدم قصد المعان عليه الاثم: لا يكون الاعانة على فعله الا اعانة على ما يتوهم انه اثم.

وعدم اعتبار رابعها وخامسها فمن اعصر خمرا برجاء ان يشرب منها شارب أو اعطى سيكنا لظالم ليعمل به القتل لو احتاج إليه: يعد عملهما الاعانة على الاثم سيما إذا تحقق في الخارج، بل لا يبعد اعتبار التحقق في الصدق فيهما.

ثم انه على القول باعتبار القصد وتحقق الاثم في مفهومها: لقائل ان يقول بالغاء القيدين حسب نظر العرف والعقلاء بالمناسبات المغروسة في الاذهان بان يقال: ان الشارع الاقدس اراد بالنهي عن الاعانة على الاثم والعدوان قلع مادة الفسادوالمنع عن اشاعة الاثم والعدوان، وعليه لافرق بين قصده إلى توصل الظالم بعمله وعدمه مع علمه بصرفه في الاثم والعدوان، فالنهى عن الاعانة انما هو لحفظ غرضه الاقصى وهو القلع المذكور فيلغى العرف خصوصية قصد التوصل.

وكذا يمكن ان يقال: ان الاعانة على الاثم والعدوان لما تصير عادة موجبة لتشويق العصاة على عملهم وجرئتهم على الاثم والعدوان، نهى الشارع عن اعانة من هم بمعصية سياسة لان يرى العامل بالمنكر نفسه وحيدة في العمل لا معين له فيه و الوحدة قد توجب الوحشة المؤدية إلى الترك كما ان رؤية المعين على عمل موجبة للجرئة، فالشارع نهى المسلمين عن تهيئة اسباب المعصية لمن ارادها لقلع مادة الفساد وانصراف الناس عن الاثم والعدوان، والى بعض ما ذكرناه اشارت رواية على بن ابى حمزة (1) عن ابى عبد الله عليه السلام وفيها لو لا ان بنى امية وجدوا لهم من يكتب ويجبى لهم الفئ ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا، فتحصل من ذلك انه بعد الغاء الخصوصية عرفا تستفاد من الآية حرمة تهيئة اسباب المعصية لمن

(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 47 – من ابواب ما يكتسب به – ضعيفة بعلى بن ابى حمزة البطائني