پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص142

على؟ تعمير المسجد ولم يقع منه ذلك بلا شائبة تجوز.

وان شئت قلت فرق بين كون الاثم بمعنى اسم المصدر وكونه بمعنى المصدر في صدق الاعانة، فلو كان بمعنى اسمه يعتبر في صدقها الوجود بخلاف ما إذا كان بمعنى المصدر، والمقام من قبيل الثاني، واما مورد النقض أي عدم الصدق مع العلم بعدم تحققه منه، فعدم الصدق باعتبار فقد قيد آخر معتبر فيه كما يأتي الكلام فيه، لكن مع ذلك كله لا يخلو الصدق من خفاء والمسألة من غموض وان كان الصدق اظهر عرفاواما الثاني فالاقرب اعتباره فان الظاهر ان اعانة شخص على شئ عبارة عن مساعدته عليه وكونه ظهيرا للفاعل، وهو انما يصدق إذا ساعده في توصله إلى ذلك الشئ وهو يتوقف على قصده لذلك، فمن اراد بناء مسجد فكل من اوجد مقدمة لاجل توصله إلى ذلك المقصد يقال ساعده عليه واعانه على بناء المسجد، واما البايع للجص؟ والآجر وساير ما يتوقف عليه البناء إذا كان بيعهم لمقاصدهم وبدواعي انفسهم: فليس واحد منهم معينا ومساعدا على البناء ولو علموا ان الشراء لبنائه (نعم) لو اختار احدهم من بين ساير المبتاعين البانى للمسجد لتوصله إليه كان مساعدا بوجه دون ما إذا يفرق بينه وبين غيره، لعدم قصده الا الوصول بمقصده، فالبزاز البايع لمقاصده ما يجعل سترا للكعبة ليس معينا على البر والتقوى ولا البايع العنب بمقصد نفسه ممن يجعله خمرا معين على الاثم ومساعد له فيه، بل لو اوجد ما يتوقف عليه مجانا لغرض آخر غير توصله إلى الموقوف لا يصدق انه اعانه و ساعده عليه، والتشبث ببعض الروايات والآيات لنفى اعتباره مع ان الاستعمال فيها من قبيل الاستعارة ونحوها في غير محله.

واما الصدق على اعطاء العصا والسكين على مريد الظلم والقتل حينهما:فلعله لعدم التفكيك في نظر العرف بين اعطائه في هذا الحال وقصد توصله إلى مقصده، ولهذا لو جهل بالواقعة لا يعد من المعاون على الظلم، فلو اعطاه العصا لقتل حية واستعملها في قتل انسان: لا يكون معينا على قتل الانسان، وبالجملة