المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص141
صدقها قصد المعين لتوصل الفاعل إلى الحرام، وثالثة في انه هل يعتبر قصد المعان عليه الحرام، أو يكفى تخيل المعين انه قصده، ورابعة في انه هل يعتبر علم المعين أو ظنه بترتب الاثم على ما يوجده.
وخامسة في انه هل يعتبر العلم بتوقف الاثم على خصوص هذه المقدمة اولا.
اما الاول فقد يقال باعتباره لان الظاهر من قوله: لا تعاونوا على الاثم أي على تحققة وهو لا يصدق الا معه، فإذا لم يتحقق خارجا واوجد شخص بعض مقدمات عمله لا يقال: انه اعانه على اثمه لعدم صدوره منه، وما يصدر منه كيف يكون ذلك اعانة على اثمه، وبالجملة الاعانة على تحقق الاثم موقوفة على تحققه والا يكون من توهم الاعانة عليه لانفسها ويكون تجريا لا اثما، ولهذا لو علم بعدم تحققه منه لا يكون ايجاد المقدمة اعانة على الاثم بلا شبهة.
ولكن يمكن ان يقال: ان
المفهوم العرفي من الاعانة على الاثم
هو ايجاد مقدمة ايجاد الاثم وان لم يوجد، فمن اعطى سلما لسارق بقصد توصله إلى السرقة فقد اعانه على ايجادها، فلو حيل بين السارق وسرقته شئ ولم تقع منه يصدق ان المعطى المسلم: اعانه على ايجاد سرقته وان عجز السارق عن العمل، فلو كان تحقق السرقة دخيلا في الصدق فلابد وان يقال: ان المعتبر في صدق الاعانة ايجاد المقدمة الموصلة، أو الالتزام بان وجود السرقة من قبيل الشرط المتأخر لصدق الاعانة وكلاهما خلاف المتفاهم العرفي منها بل هما امران عقليان.
أو يقال: لا يصدق عرفا الاعانة على الاثم حتى وجدت السرقة، فالفعل المأتىبه لتوصل الغير إلى الحرام: مراعى حتى يوجذ ذو المقدمة وبعده يقال انه اعانه عليه وهو ايضا خلاف الواقع، (أو يقال) ان صدق الاعانة عليها فعلا باعتبار قيام الطريق العقلائي على وجود الاثم وبعد التخلف يكشف عن كونها تجريا لا اعانة، وهو ايضا غير صحيح لان الطريق العقلائي عليه لا يتفق الا احيانا ومع عدم القيام ايضا يقال: اعانه على ايجاده، فمن اعطى جصا لتعمير مسجد يقال: انه اعان على تعميره قبل تحققه بل مع عروض مانع عنه، ولهذا يصح ان يقال: انى اعنت فلانا