المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص140
ولو فرض امكانه ثبوتا لا يستفاد منه اثباتا، فحينئذ يكون ايجاب الدفع على طبقالرفع ايضا: متوجها إلى الاحاد فلم يكن امر متوجها إلى المجموع حتى يقال: لابد من ارجاعه إلى السبب.
وثانيا ان متعلق الاوامر هو الرفع المفهوم منها الدفع أو الدفع ايضا، ولايكون الدفع غير مقدور مطلقا حتى يقال: ان الامر بالمسبب الغير المقدور راجع إلى سببه، و كونه في بعض الاحيان غير مقدور: لا يوجب ارجاع الامر إلى السبب بالنسبة إليه حتى يكون مفاد الامر الواحد في المقدور شئ وفى غيره شئ آخر، ولو فرض فهم ذاك وذلك من الاوامر بالغاء الخصوصية على اشكال فيه من كلا المقامين سيما الثاني: فلا يلزم منه الارجاع إلى السبب، فان الامر كما يمكن ان يتعلق بآحاد المكلفين، يمكن ان يتعلق بمجموع منهم فيكون الامر واحدا والمأمور واحدا هو المجموع و يشترط فيه عقلا قدرة المجموع لا الاحاد فتكون الطاعة بايجاد المجموع والعصيان بتركهم أو ترك بعضهم، وعليه ايضا يفترق المقام عن حمل الثقيل بما تقدم بيانه.
ثم انه قد تقدم ان المبنى للحرمة ان كان قبح تهيئة اسباب المعصية والاثم عقلا: فلا ينظر إلى صدق مفهوم الاعانة عرفا، فان موضوع حكم العقل ليس عنوانها بل مطلق تهيئة اسباب المعصية قبيح عقلا،نعم لا يتجاوز الحكم من تحصيل الشرايط والاسباب إلى مطلق ماله دخل في تحقق المعصية كتجارة التاجر العالم باخذ العشر منه إذا لم تكن تجارته لتقوية الظالم فانها ليست قبيحة عقلا بلا ريب وليست من قبيل تهيئة الاسباب ولا فرق في نظر العقل بين الاقسام المتقدمة في صدر البحث، وكذا لو كان المستند حكم العقل بدفع المنكر فان العقل لا يفرق بين وجوده ارادة المعصية فعلا وبين تجددها، ولا بين كون الداعي توصل الغير إلى الحرام وغيره، ولا وجود فاعل آخر وعدمه كما مر.
واما ان كان المستند هو الاية الكريمة الناهية عن التعاون على الاثم والعدوان: فيقع البحث في المفهوم الاعانة على الاثم عرفا أي في هذا العنوان التركيبي المتعلق للنهى: تارة في انه هل يعتبر في صدق الاعانة على الاثم وقوع الاثم في الخارج، واخرى في انه هل يعتبر في