المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص139
هو الدفع عن التخمير لاجل مبغوضية تحققه، وكل واحد منهم مستقل في القدرة على نقضه، فمن نقضه فهو عاص، لا من بنى على نقضه.
وبالجملة عدم امكان الدفع انما هو بعصيان الشركاء وعدم امكان دفعهم عنه فكيف يمكن ان يكون ذلك موجبا لجواز نقضه وعصيانه قبل عصيانهم بمجرد بنائهم عليه.
وان شئت قلت ان بيع الغير وتسليم العنب موجب لتعجيزه عن دفع المنكر، لابنائه عليه، فما لم يتحقق التسليم من الغير تكون القدرة على الدفع باقية له فانه قادر على ابقاء الدفع ونقضه مادام الدفع لم ينتقض، فالانتقاض الموجب لتعجيز غيره محرم وهو حاصل بفعل البايع فعلا لا تقديرا وبناء، وهذا هو الاقوى.
واما ما ذكره السيد في تعليقته على المكاسب من انه إذا امر الشارع على امر بسيط غير مقدور على آحاد المكلفين بل يتوقف على اجتماع جماعة: فلا محالة يكون الايجاب راجعا إلى المقدمات بالنسبة إلى الاحاد فتكون المقدمات واجبا نفسيا و ذلك العنوان البسيط الغير المقدور بالنسبة إلى الاحاد غرضا في المطلوب لا مطلوبااوليا، ففى المقام يكون الواجب على كل مكلف ترك بيع العنب لاعنوان دفع المنكر لعدم القدرة عليه، ولا ترك بيع العنب الموصل إلى الدفع لانه ايضا غير مقدور عليه، فترك بيعه واجب على كل منهم إلى ان وقع العصيان من احدهم، وان البناء على العصيان لا يكون عصيانا (انتهى ملخصا) ففيه اولا ان اوامر الامر بالمعروف والنهى عن المنكر لاتفى بما ذكره بعد ما كان وجوبهما شرعيا لا عقليا كما هو مذهبه، وذلك لان تلك الاوامر كغيرها في ساير الابواب: متوجهة إلى آحاد المكلفين ولو انحلالا فقوله تعالى فلتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (1) نظير قوله تعالى (فلو لا نفر من كل فرقة طائفة) (الخ): (2) منحل إلى اوامر متوجهة إلى آحاد المكلفين لا مجموعهم ولا يعقل ان تكون متوجهة إلى الاحاد مستقلا والى المجموع بلفظ واحد،
(1) سورة آل عمران – الاية 100 (2) سورة التوبة – الاية 123