المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص138
في الحرمة على الاول لان دفع كل مصداق من المنكر واجب فرضا، و المفروض ان كل عنب يشترى الخمار يجعله خمرا فترك كل بيع: دفع عن منكر مستقلا فهو واجب.
واما بناء على ان المنكر صرف وجود التخمير مثلا اولا يخمر المشترى الا مصداقا واحدا من المبيع، فهو يجوز بيعه الا فيما إذا تركه غيره، فلو علم بناء غيره على البيع يجوز له ذلك، لان دفع المنكر غير مقدور عليه لفرض وجود بايع آخر، فهو كثقيل يجب على جمع رفعه ولا يمكن ذلك الا باجتماع جميعهم، فلو علم بعضهم عدم اقدام بعض على الرفع لا يجب عليه اعمال القوة فانه لغو، أو لا يجوز لان دفع المنكر واجب مطلق على كل مكلف ولهذا يجب على كل منهم دفعه ولوبمنع الغير عن المخالفة ولو اجتمع الكل على بيع اعنابهم دفعة واحدة ممن يعلم انه يجعلها خمرا: يكون الكل عاصيا لانتقاض الدفع الواجب بفعلهم، فلو اجتمع القوم عدى واحد منهم كان ما عداه عاصيا ولو فرض تحقق البيع منه لو كان الغير تاركا، وذلك لان انتقاض الدفع الواجب غير جائز شرعا أو قبيح عقلا لكونه مخالفة للامر عقلا وعرفا ومجرد بناء الغير على الانتقاض لا يكون عذرا، فالبايع الواحد وان لا يقدر على الدفع لكنه قادر على انتقاضه وعلى المخالفة وهذا كاف في تحقق المعصية مع تحققه بفعله وانتقاض الدفع ببيعه.
فلو امر المولى عبيده بدفع السارق عن سرقة ماله وكان متوقفا على بقاء الباب مسدودا: يجب على كل منهم دفعه بحفظ سد الباب، فلو علم بعضهم ان بعض العبيد يريد فتح الباب وتمكين السارق: لا يوجب ذلك البناء والعلم بفتحة على أي حال ان يكون معذورا في فتح الباب وتمكين السارق، فلو فتحه كان الفاتح عاصيا لا البانى على الفتح، وهذا بوجه نظير ان يتعذر قاتل مظلوم محقون الدم بانه صار مقتولا على أي تقدير فلو لم اقتله قتله غيرى، وتنظير المقام بحمل الثقيل غير وجيه، فان الواجب هناك هو الحمل وهو امر بسيط لا يتحقق الا بالاجتماع، ومع العلم بعدم اجتماعهم عليه:لا يجب على العالم ان يعمل القوة الغير المؤثرة فانه لغو، واما في المقام ان الواجب