پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص136

الاثم والعصيان وملازم للرضى بفعل العاصى، وليس مراد الاردبيلى من قوله: لان يشرب الخمر، ولان يأكل لحم الخنزير، وليصنع صنما: كون البيع لغاية ذلك كما هو موهم كلامه فراجع كلامه في شرح الارشاد حتى يتضح مرامه وكيف كان لا بأس بصرف الكلام في الاستدلال بادلة النهى عن المنكر بنحو ما قرره شيخنا الاعظم (قده) (1)توجيها لكلام المحقق الاردبيلى.

فنقول: ان دفع المنكر كرفعه واجب بناء على ان وجوب النهى عن المنكر عقلي، كما صرح به شيخنا الاعظم وحكى عن شيخ الطائفة وبعض كتب العلامة وعن الشهيدين والفاضل المقداد انه عقلي، وعن جمهور المتكلمين منهم المحقق الطوسى عدم وجوبه عقلا بل يجب شرعا، والحق هو الاول لاستقلال العقل بوجوب منع تحقق معصية المولى ومبغوضه، وقبح التوانى عنه سواء في ذلك التوصل إلى النهى أو الامور الاخر الممكنة، فكما تسالموا ظاهرا على وجوب المنع من تحقق ما هو مبغوض الوجود في الخارج سواء صدر من مكلف ام لا لمناظ مبغوضية وجوده، كذلك يجب المنع من تحقق ما هو مبغوض صدوره من مكلف ويرى العبد صدوره منه، فان المناط في كليهما واحد، وهو تحقق المبغوض وان اختلفا في ان الاول نفس وجوده مبغوض والثانى صدوره من مكلف مبغوض، فإذا هم حيوان باراقة شئ يكون اراقته مبغوضة للمولى ويرى العبد ذلك وتقاعد عن منعه، يكون ذلك قبيحا منه ويستحق للعقوبة لا لاهميته بل لنفس مبغوضيته كذلك لو رأى مكلفا يأتي بما هو مبغوض مولاه لاشتراكهما في المناط، والحاكم به العقل.

فان قلت على هذا لا يمكن تجويز الشارع ترك النهى عن المنكر (قلت) هو كذلك لو كان المبغوض فعليا ولم يكن للنهى مفسدة غالبة، فلو ورد منه تجويز الترك يكشف عن مفسدة في النهى أو مصلحة في تركه لو كان ذلك متصورا في التروك والاعدام، فدعوى الطباطبائى في تعليقته علي المكاسب عدم قبح ترك النهى عن المنكر، في غير محلها.

(نعم) ما اشار إليه الشيخ الانصاري من الاستدلال عليه بوجوب اللطف (غير وجيه) لما اشار إليه المحشى المحقق

(1) راجع المكاسب – في بيع العنب على ان يعمل خمرا