پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص135

هم مسلمون.

(أو قلت) ان تلك السيرة مردوعة بالروايات المستفيضة وانما الاتكال عليها لكشفها عن رضى الشارع، ومع تلك الروايات الصالحة للردع لا يمكن ذلك.

هذا مع ان ترك المعاملة مع عمال الامراء والسلاطين كان مظنة للضرر ومخالفا للتقية سيما في اعصار الائمة عليهم السلام، ومعه لا يمكن الكشف عن الحكم الواقعي.

ثالثها ادلة وجوب النهى عن المنكر بان يقال دفع المنكر كرفعه واجب ولا يتم الا بترك البيع، وربما نسب هذا الوجه إلى المحقق الاردبيلى، لكن لا يظهر منه ذلك بل الظاهر منه استبعاد جواز بيع العنب ممن يعلم انه يصنع خمرا، أو يظن ذلك مع وجوب النهى عن المنكر، قال (1).

ومما يستبعد الجواز وعدم البأس وهو الباعث على تأويل كلامهم: ان يجوز للمسلم ان يحمل خمرا لان يشرب والخنزير لان يأكله من لا يجوز له اكله، وباع الخشب وغيره ليصنع صنما والدفوف والمزامير مع وجوب النهى عن المنكر وايجاب كسر الهيا كل وعدم جواز الحفظ وكسر آلات اللهو ومنع الشرب والحديث الدال على لعن حامل الخمر وعاصرها المذكور في الكافي وقد تقدم، وكذ اما تقدم في منع بيع السلاح لاعداء الدين فانه يحرم للاعانة على الاثم وهو ظاهر (انتهى).

وهو

في كمال الاتقان وحاصله دعوى منافاة ادلة النهى عن المنكر

المستفاد منها ان سبب تشريعه لو كان شرعيا: قلع مادة الفساد والعصيان سيما مع تلك التأكيدات فيه والاهتمام به من وجوبه بالقلب واليد واللسان، ودلالة بعض الاحاديث على ايعاد العذاب لطايفة من الاخيار لمداهنتهم اهل المعاصي، وعدم الغضب لغضب الله تعالى، و النهى عن الرضا بفعل المعاصي، والامر بملاقات اهلها بالوجوه المكفهرة (2) وغيرها وكذا ساير ما ذكره مع تجويز بيع الخمر ممن يعلم انه يجعله خمرا والخشب ممن يجعله صنما وصليبا أو آلة لهو وطرب، مع ان فيه اشاعة الفحشاء والمعاصي وترويج

(1) راجع كتاب المتاجر من شرح الارشاد في القسم الثاني من المتاجر المحرمة.

(2) الوسائل – كتاب الامر بالمعروف – الباب 18 – 37 من ابواب الامر والنهى.