پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص134

نعم فيهم من يكون مقصرا لو احتمل خلاف مذهبه وترك النظر إلى حجته عنادا أو تعصبا كما كان في بدو الاسلام في علماء اليهود والنصارى من كان كذلك، وبالجملة ان الكفار كجهال المسلمين منهم قاصروهم الغالب ومنهم مقصر، والتكاليف اصولا وفروعا مشتركة بين جميع المكلفين عالمهم وجاهلهم قاصرهم ومقصرهم، والكفار معاقبون على الاصول والفروع لكن مع قيام الحجة عليهم لا مطلقا، فكما ان كون المسلمين معاقبين على الفروع ليس معناه انهم معاقبون عليها سواء كانوا قاصرين ام مقصرين كذلك الكفار طابق النعل بالنعل بحكم العقل واصول العدلية فتحصل مما ذكر ان ما ادعى من السيرة على بيع الطعام في نهار شهر رمضان من الكفار وساير ما هو نظيره: خارج عن عنوان الاعانة على الاثم أو تهيئة اسباب المعصية، لعدم الاثم والعصيان غالبا، وعدم العلم ولو اجمالا بوجود مقصر فيمن يشترى الطعام وغيره هذا مع غفلة جل اهل السوق لو لا كلهم عن هذا العلم الاجمالي وعدم انقداحما ذكر في اذهانهم، فدعوى وجود السيرة مع العلم التفصيلي أو الاجمالي والتوجه والتذكر لذلك، غير وجيهة جدا.

واما بيع القرطاس مع العلم باتخاذ كتب الضلال من بعضه، فمضافا إلى ما تقدم وعدم العلم الاجمالي رأسا: ان دفع اضلال الناس من الامور التى يهتم به الشارع الاقدس فكيف يمكن القول بجواز بيع القرطاس ممن يعلم انه يكتب فيه ضد الاسلام ورد القرآن الكريم والعياذ بالله، صدق عليه عنوان الاعانة على الاثم ام لا، واما ما ذكر من السيرة على معاملة الملوك لو سلم حصول العلم الاجمالي المذكور أي حصول العلم بصرفه في الظلم والعدوان: فلا تكشف تلك السيرة عن رضى الشارع بعد ما وردت تلك الروايات الكثيرة في باب معونة الظالم، حيث يظهر منها حرمة ايجاد بعض مقدمات الظلم ولو لم يقصد البايع ذلك.

وان شئت قلت ان السيرة ليست من المسلمين المبالين بالديانة، وليست المعاملة معهم مع العلم بالصرف في الظلم الا كبيع الخمر وآلات الطرب الذى هو رواج في سوق المسلمين، ولا يمكن عده من سيرتهم الكاشفة ولا من سيرتهم بما