المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص133
بعضه خمرا، وبيع القرطاس منهم مع العلم بان منه ما يتخذ كتب ضلال اضف إليها ما ورد من جواز بيع المختلط بالمذكى من المستحل، وجواز بيع العجين النجس منه، وجواز اطعام المرق النجس لاهل الذمة، وجواز سقيهم مع تنجس الماء بملاقاتهم (1) إلى غير ذلك.
اقول: اما صدق الاعانة فيما نحن فيه فسيأتي الكلام فيه وقد عرفت ان حكم العقل بالقبح لا يتوقف على صدق عنوان الاعانة، واما الموارد التى ذكروها وادعوا فيها السيرة: فالجواب اما عن السيرة ببيع المطاعم من الكفار وما هو نظير ذلك كبيع العنب لهم مع العلم بجعل بعضه خمرا، فحكم العقل بالقبح وصدق الاعانة على الاثم:فرع كون الاتيان بما ذكر اثما وعصيانا وهو ممنوع لا لكون الكفار غير مكلفين بالفروع أو غير معاقبين عليها، فان الحق انهم مكلفون ومعاقبون عليها بل لان اكثرهم الا ما قل وندر جهال قاصرون لا مقصرون.
اما عوامهم فظاهر، لعدم انقداح خلاف ما هم عليه من المذاهب في اذهانهم بل هم قاطعون بصحة مذهبهم وبطلان ساير المذاهب نظير عوام المسلمين، فكما ان عوامنا عالمون بصحة مذهبهم وبطلان ساير المذاهب من غير انقداح خلاف في اذهانهم لاجل التلقين والنشو في محيط الاسلام، كذلك عوامهم من غير فرق بينهما من هذه الجهة، والقاطع معذور في متابعة قطعه ولايكون عاصيا وآثما ولا تصح عقوبته في متابعته.
واما غير عوامهم فالغالب فيهم انه بواسطة التلقينات من اول الطفولية والنشو في محيط الكفر: صاروا جازمين ومعتقدين بمذاهبهم الباطلة بحيث كل ما ورد على خلافها ردوها بعقولهم المجبولة على خلاف الحق من بدو نشوهم، فالعالم اليهودي و النصراني كالعالم المسلم لا يرى حجة الغير صحيحة وصار بطلانها كالضروري له، لكون صحة مذهبه ضرورية لديه لا يحتمل خلافه.
(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 7 – من ابواب ما يكتسب به وكتاب الاطعمة و الاشربة – الباب 26 – من ابواب الاشربة المحرمة