المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص132
ظهيرا ومساعدا ومعاونا فيهما ومعنى تعاضد المسلمين وتعاونهم: ان كلا منهم يكون عضدا ومعينا لغيره لا انهم مجتمعون على امر.
ففى القاموس تعاونوا واعتونوا اعان بعضهم بعضا، ونحوه في المنجد وفى مجمع البيان في ذيل الآية قال امر الله عباده بان يعين بعضهم بعضا على البر والتقوى إلى ان قال: ونهاهم ان يعين بعضهم بعضا على الاثم (الخ) وكون التعاون فعلالاثنين لا يوجب خروج مادته عن معناها، فمعنى تعاون زيد وعمر، ان كلامنهما معين للاخر، وظهير له، فإذا هيئ كل منهما مقدمات عمل الآخر يصداق انهما تعاونا، وبالجملة كون التفاعل بين الاثنين لا يلازم كونهما شريكا في ايجاد فعل شخصي فالتعاون كالتكاذب والتراحم والتضامن مما هي فعل الاثنين من غير اشتراكهما في فعل شخصي، ولو كان المراد من حرمة التعاون على الاثم هو الشركة فيه: يكون مقتضى الجمود على ظاهر الاية هو حرمة شركة جميع المكلفين في اتيان محرم وهو كما ترى، فالظاهر من قوله: لا تعاونوا على الاثم والعدوان، عدم جواز اعانة بعضهم بعضا في اثمه وعدوانه وهو مقتضى ظاهر المادة والهيئة، ولو قلنا بصدق التعاون والتعاضد على الاشتراك في عمل فلا شبهة في عدم اختصاصه به.
ثم ان المحكى عن المحقق الثاني (1) الايراد على التمسك بآية حرمة التعاون على الاثم لتحريم بيع شئ مما يعلم عادة التوصل به إلى محرم، بانه لو تم هذا الاستدلال فيمنع معاملة اكثر الناس، والجواب عن الاية المنع من كون محل النزاع معاونة مع ان الاصل الاباحة وانما المعاونة مع بيعه لذلك (انتهى) وفصل هذا الاجمال في مفتاح الكرامة (2) والجواهر (3) بانه قامت السيرة على معاملة الملوك والامراء فيمايعلمون صرفه في تقوية الجند والعساكر المساعدين لهم على الظلم والباطل، واجارة الدور والمساكن والمراكب لهم لذلك، وبيع المطاعم والمشارب للكفار في نهار شهر رمضان مع علمهم باكلهم فيه، وبيعهم بساتين العنب منهم مع العلم العادى بجعل
(1) و (2) راجع مفتاح الكرامة فيما يكون المقصود منه حراما – من المتاجر (3) فيما يكره التكسب به – من التجاره