پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص131

ثم انه بعد ادراك العقل قبح ذلك، أي الاعانة على الاثم وتهيئة اسباب المنكر والمعصية: لا يمكن تخصيص حكمه وتجويز الاعانة عليها في مورد، كمالا يمكن تجويز المعصية، كما يشكل التخصيص ايضا لو كان الدليل عليه مثل قوله حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه لعن الخمر وغارسها (الخ) بناء علي الغاء الخصوصية عن الطوائف العشر إلى كل معين لشربها، أو إلى كل معين لمعصية، لكن الثاني ممنوع لانه مخصوص بالخمر ولا يتعدى إلى غيرها، ولايجوز الغاء الخصوصية عنها.

(نعم) لو كان الدليل مثل قوله ولا تعاونوا على الاثم والعدوان لا منع من تخصيصه.

ثانيها قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم و العدوان (1) واستشكل عليه الفاضل الايروانى (2) تارة بان مؤداها الحكم التنزيهى بقرينة مقابلته للامر بالاعانة على البر والتقوى الذى ليس للالزام قطعا، واخرى بان قضية باب التفاعل هو الاجتماع على اتيان المنكر كأن يجتمعوا على قتل النفوس ونهب الاموال، لا اعانة الغير على اتيانه على ان يكون الغير مستقلا وهذا معينا له باتيان بعض مقدماته.

ويرد على الاول انه لو سلمت في ساير الموارد قرينية بعض الفقرات على الاخر بما ذكر: لا يسلم في المقام لا تناسب الحكم والموضوع وحكم العقلشاهدان على ان النهى للتحريم، مضافا إلى ان مقارنة الاثم والعدوان الذى هو الظلم: لم تبق مجالا لحمل النهى على التنزيه، ضرورة حرمة الاعانة على العدوان والظلم كما دلت عليها الاخبار المستفيضة، وحمل العدوان على غير الظلم كما ترى، وعلى الثاني: ان ظاهر مادة العون عرفا وبنص اللغويين: المساعدة على امر و المعين هو الظهير والمساعد، وانما يصدق ذلك فيما إذا كان احد اصيلا في امر و اعانه غيره عليه، فيكون معنى (لا تعاونوا على الاثم والعدوان) لا يكن بعضكم لبعض

(1) سورة المائدة – الاية 3 (2) في حاشيته على المكاسب – في بيع العنب ممن يعمله خمرا – ص 15