پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص130

لم تكن مقدماته حراما، وهذا عنوان لا يصدق على اتيان الفاعل المقدمات.

ولهذا لا يكون المجرم في اتيان مقدماته مجرما بل يكون مجرما في اتيان نفس الجرم نعم لواتى بالمقدمات ولم يوفق باتيان الحرام كان متجريا.

وبالجملة يرى العقل فرقا بين الآتى بالجرم بمقدماته وبين المساعد له في الجرم ولو بتهيئة اسبابه ومقدماته، فلا يكون الاول مجرما في اتيان المقدمات زائدا عن اتيان الجرم واما الثاني فيكون مجرما في تهيئة المقدمات، فيكون في نظر العقل المساعد له كالشريك له في الجرم وان تفاوتا في القبح والظاهر عدم الفرق في القبح بين ما إذا كان تهيئة المقدمات بداعي توصل الغير إلى الجرم وغيره، فإذا علم بان السارق يريد السرقة ويريد ابتياع السلم لذلك: يكون تسليم السلم إليه قبيحا وان لم يكن التسليم لذلك، وان كان الاول اقبح، كما لا فرق في نظر العقل بين الارادة الفعلية والعلم بتجددها سيما إذا كان التسليم موجبا لتجددها، كما لا فرق بين وجود بايع آخر وعدمه، وان تفاوتت الموارد في القبح لكنها مشتركة في اصله ثم ان حكم العقل بالقبح في تلك الموارد ثابت ولو لم يصدق على بعضها عنوان الاعانة على الاثم والتعاون ونحوهما، فان العقل يدرك قبح تهيئة مقدماتالمعصية والجرم، صدق عليها تلك العناوين ام لا، ولعل ما ورد في الكتاب (1) والاخبار من النهى عن التعاون على الاثم والعدوان، أو معونة الظالمين (2) أو لعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر غارسها وحارسها وبايعها ومشتريها وحاملها و ساقيها، (3) وكذا ما وردت من حرمة بيع المغنيات (4) واجارة المساكن لبيع بعض المحرمات (5) كلها: لذلك أو لنكتته.

(1) سورة المائدة – الاية 3 (2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 42 من ابواب ما يكتسب وكتاب الجهاد – الباب 17 – من ابواب جهاد النفس (3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 55 – من ابواب ما يكتسب به (4) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 16 – من ابواب ما يكتسب به (5) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 36 – من ابواب ما يكتسب به