المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص129
كبيع الخشب ممن يعمل صنما أو بربطا (1) ونحوهما، وبيع العنب ممن يعمل خمرا (2) فتارة يعلم البايع انه يصرفه في الحرام واراد ذلك فعلا، واخرى يعلم بعدم ارادته الحرام لكن يعلم بتجدد ارادته لذلك، وعليه تارة يكون البيع أو تسليم المبيع له موجبا لارادته كما لو كان العنب جيدا صالحا للتخمير فإذا باعه صار موجبا لارادته، واخرى يكون تجددها لالذك، وعلى ان حال تارة يكون البيع بداعي توصله إلى الحرام أو برجاء ذلك، واخرى لا يكون كذلك، وعلى أي حال تارة يترك الحرام مع تركه البيع، واخرى لا يترك لوجود بايع غيره والاولى صرف الكلام أو لا إلى الحكم الكلى، ثم الكلام في الروايات الخاصة فيقع الكلام في مقامين: احدهما فيما يمكن ان يستدل به على الحكم وهو امور: احدها حكم العقل بقبح اعانة الغير على معصية المولى واتيان مبغوضه، فكما ان اتيان المنكر قبيح عقلا، وكذا الامر به والاغراء نحوه قبيح كذلكتهيئة اسبابه والاعانة على فاعله قبيح عقلا موجب لاستحقاق العقوبة، ولهذا كانت القوانين العرفية متكفلة لجعل الجزاء على معين الجرم وان لم يكن شريكا في اصله، فلو اعان احد السارق على سرقته وهيئ؟ اسبابه وساعده في مقدماته، يكون مجرما في نظر العقل والعقلاء وفى القوانين الجزائية، وقد ورد نظيره في الشرع فيما لو امسك احد شخصا وقتله الآخر وكان ثالث نظر لهما: ان على القاتل القود، وعلى الممسك الحبس حتى يموت، وعلى الناظر أو الربيئة تسميل عينيه (3) ولا منافات بين ذلك وبين ما حررناه في الاصول من عدم حرمة مقدمات الحرام مطلقا، لان ما ذكرناه في ذلك المقام، هو انكار الملازمة بين حرمة الشئ وحرمة مقدماته، وما اثبتناه ههنا: ادراك العقل قبح العون على المعصية والاثم لا لحرمة المقدمة، بل لاستقلال العقل على قبح الاعانة على ذى المقدمة الحرام وان
(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 41 – من ابواب ما يكتسب به.
(2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 59 – من ابواب ما يكتسب به.
(3) الوسائل – كتاب القصاص – الباب 17 – من ابواب القصاص في النفس.