پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص128

باطلة: بعيد عن ظاهر الرواية، مع ان ترك الاستفصال دليل على الحرمة مطلقا، كما ان احتمال ان لا تكون لهن قيمة الا بلحاظ صفة التغني بعيد غايته بل مقطوع الخلاف.

ومنها رواية ابراهيم بن ابى البلاد (1) قال اوصى اسحق بن عمر بجوار له مغنيات ان نبيعهن ونحمل ثمنهن إلى ابى الحسن عليه السلام قال ابراهيم فبعت الجوارى بثلثمأة الف درهم وحلمت الثمن إليه، فقلت له ان مولى لك يقال له اسحق بن عمر اوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن اليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلثمأة الف درهم فقال: لا حاجة لى فيه ان هذا سحت وتعليمهن كفرو الاستماع منهن نفاق وثمنهن سحتيمكن الاستدلال بها على البطلان مطلقا بان يقال: لو كان لبيع المغنيات وجه صحة ووجه فساد: كان مقتضى القاعدة حمله على الصحة لا الحكم بكون الثمن سحتا، فالحكم به ورد الثمن دليل على ان لا وجه صحيح في بيعهن، الا ان يقال: بظهورها في ان البيع وقع بلحاظ كونها مغنية، ولو حظت زيادة القيمة لاجلها كما هو الغالب الشايع من بيع المغنيات، أو يقال: بعدم جريان اصالة الصحة فيما كان الغالب على خلافها كما في المقام، ومعذلك فترك الاستفصال لا يخلو من اشعار بالبطلان مطلقا.

ومنها صحيحة معمر بن خلاد (2) عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال خرجت وانا اريد داود بن عيسى بن على، وكان ينزل بئر ميمون، وعلى ثوبان غليظان فلقيت امراة عجوزا ومعها جاريتان، فقلت: يا عجوز أتباع هاتان الجاريتان؟ فقالت: نعم، ولكن لا يشتريهما مثلك، قلت: ولم؟ قالت: لان احديهما مغنية والاخرى زامرة (الخ) ويمكن الاستدلال بها للبطلان مطلقا بان يقال: لو كان الاشتراء بلحاظ ساير اوصافهن جائزا: لم يقررها عليه أو اشار إليه في نقله لمعر بن خلاد، الا ان يقال: ان العجوز كانت لم تبعهما الا بلحاظ قيمة وصفهما، ومنها بيع شئ مباح ممن يصرفه في الحرام

(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 16 – من ابواب ما يكتسب به – مرسلة (2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 99 – من ابواب ما يكتسب به