المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص127
تركت الحرفة واعرضت عنها بطل الصدق، كما ان الظاهر انصرافها عما إذا كان غرض المتعاملين حفظها عن التغني وكان البايع غير قادر عليه ولو كانت صفة التغني دخيلة في زيادة الثمن (نعم) يأتي فيه الاشكال المتقدم وهو احتمال صدق اكل المال بالباطل،واما إذا كان غرض المشترى ذلك دون البايع فالظاهر بطلانه، لشمول الاخبار له سواء علم قصد المشترى ام لا.
ثم لو قلنا باستفادة البطلان من قوله: ثمن المغنية سحت أو حرام كما هو الارجح بالنظر: فهو، والاصحت المعاملة وان حرم ثمنها تكليفا بعنوان كونه ثمنها، هذا حال مثل قوله ثمن المغنية حرام وسحت مع قطع النظر عن مورد الروايات واما بالنظر إليه فلابد من نقلها وبيان مفادها، فمنها صحيحة ابراهيم بن ابى البلاد (1) قال: قلت لابي الحسن الاول جعلت فداك ان رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن اربعة عشر الف دينار وقد جعل لك ثلثها فقال: لا حاجة لى فيها ان ثمن الكلب والمغنية سحت.
والظاهر منها ان الجوارى كانت موجودة عند بعض الموالى وجعل ثلث قيمتهن لابي الحسن عليه السلام، فالقاعدة تقتضي صحة الوصية لو قلنا بان للجواري المغنيات قيمة بلحاظ ساير أو صافهن أو بلحاظ ذواتهن وان زعم الموصى بان لهن قيمة بلحاظ التغني وهذا الزعم الباطل لا يوجب بطلانها فلو فرض ان لهن قيمة واقعية ملحوظة لدى الشارع كان ثلثها لابي الحسن عليه السلام فرده الوصية دليل على ان بيعهن مطلقا حرام وثمنهنسحت سواء تباع بلحاظ قيمة التغني أو بلحاظ غيره والا لقال بعهن بلحاظ ساير اوصافهن واحتمال ان يكون ردها لمنافات القبول لمقام شرافته وتنزهه مخالف للظاهر من قوله ان ثمنها سحت، فان ظاهره ان ردها لاجل حكم الشارع بان ثمنهن سحت مع ان القبول بالنحو المتقدم لا ينافي مقامه (ع) كما ان احتمال ان يكون الموصى به قيمتهن بلحاظ الصفة المحرمة فجعل ثلث مالية تلك الجهة له عليه السلام فتكون الوصية
(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 16 – من ابواب ما يكتسب به