پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص126

بلحاظ كونه مادة سيالة لا بلحاظ مسكريته فانه من الواضح صدق كون الثمن بازائه ثمن المسكر، ومجرد اللحاظ لا يوجب بطلان الصدق ان قلت لعل نكتة تحريم ثمنها وجعله سحتا: هي سقوط مالية صفة التغني فيكون اكل المال بلحاظ الصفة الساقطة من قبيل اكل المال بالباطل، فالحكم بالحرمة والسحتية دائر مدار لحاظ مالية لها كما تقدم الكلام فيه، فإذا لم يجعل الثمن بلحاظها لم يكن اكلا للمال بالباطل.

قلت الظاهر المتفاهم عرفا من الروايات ان الحكم لحرمة ثمنها وبيعها و شرائها انما هو للفساد المترتب عليها، فاراد الشارع قلع الفساد أو تقليله، ولا ينقدح في الاذهان منها كون التحريم لاجل كونه اكلا للمال بالباطل بل مع احتمال ذلك فالمرجع اطلاق الادلة، فإذا كانت الجارية مغنية واراد المشترى منها التغني وتشبث بحيلة لتصحيح المعاملة وتملك الجارية واراد البايع ايضا تصحيحها وحلية ثمنها بجعل الثمن بازاء ذاتها مجردة عن الصفة أو بلحاظ ساير اوصافها دون صفة التغني أو بازائها للاثر المحلل فرارا من الحرام إلى الحلال، لا يمكن لهما ذلك ولا تصحح تلك الحيلة البيع لصدق ان ثمنها ثمن المغنية لما عرفت، وهذا نظير ان ينهى المولى عنضرب الجارية المغنية فضربها لكونها خياطة أو لذاتها حيلة لعدم مخالفته.

(ان قلت) ان الاخبار محمولة على الغالب وهو مورد بيع المغنيات وتزييد القيمة لصنعتها (قلت) لو سلم ان الغلبة صارت موجبة للانصراف في موارد اخر: لا توجب ذلك في المقام، لان مناسبة الحكم والموضوع وفهم العرف من الروايات نكتة الجعل توجبان التعميم، بل الغاء الخصوصية لو كانت واردة في مورد خاص فالانصراف ممنوع والاطلاق محكم نعم لو تابت المغنية عن عملها وتركت الاشتغال به: فالظاهر صحة بيعها وان قلنا بصدق المشتق، لكون المبدء هو الملكة العلمية لا الصنعة والعمل لانصراف الاخبار عن هذه الصورة، بل يقوى احتمال عدم صدق المشتق، لاحتمال ان يكون المبدء التغني الذى من قبيل الحرفة فيكون الصدق لاتخاذه حرفة كالمكارى والتاجر، فإذا