المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص125
نعم لابد في النادرة كونها ذات قيمة لدى العقلاء، وان زاد القيمة بمقدار الصفة بتمام الحيثيات المحللة والمحرمة ولو حظت للمحللة فقط جزافا: يأتي فيه الاشكال المتقدم من احتمال صدق اكل المال بالباطل عليه سيما إذا كانت المنفعة النادرة مما لا قيمة لها، فان لحاظ القيمة لما لا قيمة لها لا يجعلها ذات قيمة، كما ان لحاظ زيادتها لا يجعلها زائدة فبذل المال بلحاظ ما لا مالية لها والزيادة بلحاظ مالا زيادة لها: بذل بلا حصول مقابله لبا، وهو نظير ما تقدم من احتمال كونه من قبيل اكل المال بالباطل هذا بحسب القواعد.
واما بحسب الاخبار فالظاهر شمول مثل قوله في التوقيع وثمن المغنية حرام (1) وقوله في صحيحة ابراهيم بن ابى البلاد (2) ان ثمن الكلب والمغنية سحت، وقوله في رواية الطاطرى (3) شرائهن وبيعهن حرام للجارية المغنية التى شغلها التغني وكانت معدة لذلك سواء كان الثمن المجعول في مقابلها بلحاظ كونها مغنيةومنشأ لهذا الاثر كلا أو بعضا، ام جعل بلحاظ نفس ملكة التغني مقطوع النظر عن العمل، أو مع النظر إلى الاثر المحلل كالقرائة بحسن صوتها أو التغني لزف الاعراس أو بلحاظ ذاتها أو صفتها الاخرى كالخياطة، لصدق كون ثمنها ثمن المغنية، فانها عبارة عن الذات الموصوفة بالصفة المعدة لذلك، والثمن يجعل في مقابل الموجودة في الخارج وهى الجارية المغنية، ومجرد عدم لحاظ كون الثمن لصفتها لم يخرجها عنها، ولا يضر بصدق كون الثمن ثمن المغنية نعم لو جعل الثمن بازاء وصفها أي الخياطة لم يصدق انه ثمن المغنية أو باع الكلى الموصوف بالخياطة وسلم الخياطة المغنية فكذلك لكن الاول مجرد فرض، لا واقعية له، بل هو باطل بجهة اخرى، والثانى خروج عن الفرض والمسألة، و بالجملة ان المبيع هو الجارية الموجودة في الخارج التى هي المغنية والثمن الذى بازائها ثمن هذه الموجودة المغنية، وهذا نظير بيع المسكر الخارجي ويجعل الثمن
(1) و (2) و (3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 16 – من ابواب ما يكتسب به الثالثة مهملة