المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص124
بهذا اللحاظ اكلا بالباطل، لتحكيم دليل اسقاط المالية عنها على الاية الكريمة بوجه اشرنا إليه وكذا لو كانت لها قيمة في غاية القلة كدرهم مع قطع النظر عن صفة التغني فبيعت موصوفة بمأة دينار: يكون اخذ المال بازائها بلحاظ وصفها اكلاله بالباطل، وتكون المعاملة في محيط الشرع سفهية، فكذلك لو بيعت موصوفة مع لحاظ مقدار من المالية لصفتها واخذه بلحاظها مع سقوطها عن المالية في لحاظ الشارع فان اكل المال في مقابل شئ بلحاظ مالا مالية له اكل له بالباطل، والا وجه بالنظر بحسب القواعد وان كان الصحة لما تقدم في الشروط لكنه غير خال من المناقشة و التأمل.
هذا حال ما بلاحظ بازاء الصفة مال، واما مع عدم لحاظه فمقتضى القواعد صحتها لاطلاق الادلة وعمومها وعدم وجه للفساد، ومجرد توصيف المبيع بصفة يترتب عليها الحرام: لا يوجب بطلان المعاملة، ولو فرض صدق الاعانة على الاثم عليها في بعض الاحيان: لا يقتضى ذلك بطلانها كما يأتي الكلام فيه، وبما ذكرناه يظهر التأمل في كلام شيخنا الاعظم (1) حيث نفى الاشكال عما لو لوحظ من حيث انه صفة كمال قد تصرف إلى المحلل فيزيد لاجلها الثمن وكانت المنفعة المحللة لتلك الصفة مما يعتد بها، واختار الصحة ايضا فيما كانت المنفعة المحللة نادرة وزادت القيمة لاجل صفة الكمال التى قد تصرف إلى المحلل، وذلك لان زيادة القيمة ليست لاجل صفة الكمال بما هي كذلك، بل تفاوت القيم في الاشياء بلحاظ الانتفاع بها، فصفة الكمال المنتفع بها توجب زيادة القيمة بمقدار مرغوبية الانتفاع، و لو فرض بذل بعض الاشخاص احيانا ما لا بلحاظ نفس صفة الكمال: فهو لا محالة لاجل بعض اغراض اخر لا بواسطة مالية الصفة بذاتها من غير جهة انتفاع وابراز، فعليه ان بذل المال ان كان للصفة بلحاظ ابرازها المحلل وتتقدر القيمة بلحاظها بتلك الحيثية: فلا اشكال في صحة المعاملة بحسب القواعد، كانت المنفعةنادرة ام لا.
(1) راجع المكاسب – مسألة الثانية من النوع الثاني مما يحرم التكسب به