المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص123
حرام.
وصحيحة ابن اذينة (1) قال كتبت إلى ابى عبد الله عليه السلام اسأله عن الرجل يواجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال لا بأس.
فان التفصيل في رواية الدعائم ونفى البأس في الصحيحة: موافقان المحكمة بناء على عدم كون المراد بالصحيحة اجارتهما لذلك كما هو الظاهر منها ايضا.
ومنها المعاوضة على عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام، ولها صور لانهتارة تقصد المعاوضة بين العين الموصوفة مع لحاظ زيادة القيمة لاجل الصفة، كمن باع الجارية المغنية المعدة للتغني ولا حظ لصفة تغنيها زيادة قيمة، واخرى تقصد المعاوضة على الموصوفة بلا لحاظ قيمة لاجلها، وثالثه تلاحظ الصفة من جهة انها صفة كمال فتزاد لاجلها القيمة من غير نظر إلى عملها الخارجي، فان زيادة القيم فيما هو موصوف بصفة كمال وان كانت غالبا للانتفاع بها لا لنفسها بما هي كمال، لكن قد تتعلق الاغراض بها ما هي فتزاد القيمة لاجلها، ورابعة هذه الصورة بلا ازدياد القيمة، وخامسة تلاحظ الصفة من حيث انها كمال قد يستفاد منها الحلال كالتغني في الاعراس وفي هذه الصورة تارة تكون المنفعة المحللة نادرة، واخرى شايعة إلى غير ذلك، والكلام في وجه الصحة في الصور المذكورة هو الكلام في الشروط بما مر، وكذا في وجه الفساد في الصور التى يبذل فيها المال بلحاظ الصفة سواء كان بلحاظ ظهور آثارها كما هو الشايع المتعارف في زيادة القيم ام بلحاظ نفسها من حيث هي صفة كمال، الا ان وجه البطلان في المقام لعله الا وضح منه في الشروط، لان الشروط من قبيل التزام في التزام، واما في المقام فالاوصاف من قيود المبيع فمقابلة المال لبا في مقابلها اوضح.
فيمكن ان يقال كما ان الجارية المغنية إذا لم تكن لها قيمة الا بلحاظ وصف التغني فبيعت موصوفة بمأة دينار، تكون المعاملة باطلة، لان ذاتها لا قيمة لها فرضا وصفتها ساقطة القيمة شرعا، ففى محيط الشرع لا تكون لها قيمة ويكون اكل المال
(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 39 – من ابواب ما يكتسب به في سندها ابراهيم بن هاشم وهو ثقة