المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص122
ومع عدم حصول الشرط له يكون ما بلحاظه لا عوض واقعا، وهذا من اكل المال بالباطل (لا يقال) يأتي ما ذكر في الشروط الصحيحة ايضا في صورة تخلفها كما لو شرط عربية فرس خارجي فبان عدمها، مع ان في تخلفه الخيار بلا اشكال (فانه يقال) لو قام دليل من اجماع أو غيره على الصحة في موارد تخلف الشرط والوصف: نقول بمقتضاهما في موردهما على خلاف القواعد دون غيره، فمورد النقض نظير ما نحن فيه والاقرب في النظر العاجل هو الوجه الاول وان لا يخلو من كلام، ويأتى الكلام فيهما في ابواب الشروط انشاء الله وساعدنا التوفيق منه تعالى.
ثم ان الكلام في الاجارة نظيره في المقام مع أو ضحية البطلان فيها في بعض الفروع، كما لو آجر بيتا ليباع فيه الخمرا وآلات القمار، فان البطلان فيه واضح، ويظهر حال ساير الصور مما تقدم.
ثم ان هنا روايات لا بأس بالتعرض لها، كرواية صابر أو جابر (1) قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواجر بيته فيباع فيه الخمر قال: حرام اجره.
وانت خبير بانها مع ضعفها سندا ولو كان الراوى صابرا: مخالفة للقواعد العقلائية والشرعية المحكمة ضرورة أو اجارة البيت إذا لم تكن للانتفاع المحرم لم تكن اجرته حراما، ومجرد بيع المستأجر فيه الخمر لا يوجب حرمة الاجرة، والالزم حرمة اجرة الدكاكين والبيوت التى يقع فيها عمل محرم أو بيع حرام وهو كما ترى.
فلا محيص عن حملها على ما إذا آجره لذلك والمظنون ان يكون (فيباع) مصحف (ليباع) وربما تشهد له رواية دعائم الاسلام (2) عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها المكترى خمرا أو خنازيرا أو ما يحرم: لم يكن على صاحب الدابة شئ، وان تعاقدا على حمل ذلك فالعقد فاسد والكرى على ذلك
(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 39 – من ابواب ما يكتسب به (2) المستدرك – كتاب التجارة – الباب 32 – من ابواب ما يكتسب به