پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص121

الشرط لا يوجب بطلان المعاملة فرضا، واما في المقام تكون صحة المعاملة مع الشرط المذكور مشكوكا فيها فكيف يمكن الحكم بصحة بيع المشترى والكشف بها عن صحة البيع الاول، (فتوهم) ان صحة البيع الثاني كاشفة عن صحة الاول لا موجبة لها فلا دور (في غير محله) لعدم امكان كشفها عنها ايضا بعد توقف صحتها على صحة العقد الاول مع الشرط (فتدبر) ومنها ان يشترط عليه الانتفاع بالمحرم من غير الحصر فيه، فحينئذ قد يكون الشرط بحيث لا يعتبر بلحاظه شئ وفى مقابله ولو لبا: فيكون من قبيل التزام في التزام محضا، فلا شبهة في انه من صغريات أو الشرط الفاسد مفسد ام لا، وقد يعتبر بلحاظه شئ كما لو باع ما قيمته مأة بخمسين وشرط عليه ان يستفيد منه المنفعة المحرمة لغرض منه فيه، كان يكون بيته في جوار المشترى واراد الاستفادة المحرمة منه، ففى مثله يمكن ان يقال انه ايضا من صغريات كون الشرطالفاسد مفسدا، لان الميزان في باب المعاملات ملاحظة محط الانشاآت لا اللبيات، والمفروض ان انشاء المعاملة وقع بين العينين والشرط خارج عن محطها ولهذا لا يقسط عليه الثمن أو المثمن ومجرد كون زيادة ونقيصة فيهما بلحاظه: لا يوجب دخوله في ماهية المعاوضة، ومع عدم الدخول تكون المبادلة بين العينين والشرط زائد وباطل فيأتى فيه ما يأتي في الشروط الفاسدة.

ويمكن ان يقال ان المالية الملحوظة من قبل الشرط إذا لم تحصل للطرف مع خروج شئ بلحاظها من كيسه: يكون اخذه بلا عوض لبا ومن قبيل اكل المال بالباطل حقيقة، فإذا باع ما قيمته مأة بخمسين وشرط عليه شيئا يوازى خمسين و لم يحصل له ذلك يكون مقدار المالية الواردة في كيس الطرف بلا حصول ما بلحاظه له من اكل المال بلا عوض وبباطل، ولا شبهة في ان البايع في المعاملة المفروضة لم يسقط مالية ما له ولم يجعله للمشترى مجانا بل جعله بلحاظ الشرط الذى بنظره مال وذو قيمة، وبعبارة اخرى ان العقلاء لا ينظرون إلى الفاظ المعاملات بل عمدة نظرهم إلى واقعها، وفى اللب تكون المقابلة بين العين مع لحاظ الشرط،