المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص120
والتقنين كذلك عند الملتزمين به ولهذا تزيد وتنقص المالية بواسطة الشروط، فلو شرط على المشترى عدم الانتفاع بالفروفى الشتاء وعدم انتقاله إلى الغير: تحط من خمسين إلى خمس بل الشروط لدى العقلاء ايضا معتبرة لازم الوفاء عقلا ووجدانا، فشرط عدم الانتفاع بالشئ في محيط القانون والشرع بل عند العقلاء الملتزمين باحكام العقل والوجدان والمجتنبين عن الخيانة والعدوان: مناف لمبادلة المال بالمال وموجب لسقوط الشئ عن المالية من غير ان يلاحظ بطلان الشرط وصحة المعاملة بل لولا بطلان الشرط ببطلان اصل المعاملة يمكن التأمل في بطلانه.
وبالجملة ان العقلاء لا يعدون تلك الماملة معتبرة، وكذلك الامر في محيطالتقنين، وليس ذلك من دفع الشرط لموضوعه أو رفعه له بل مثله يعد منافيا لمقتضى العقود لدى العقلاء، نظير بيع الشئ مسلوب المنفعة أو بشرط مسلوبيتها، فلا يكون ذلك الشرط من الشروط الغير السايغة، بل هو من المنافية لنفس المعاملة ولو بنحو من اللزوم، الا ان يقال: ان تخلف الشروط لا يوجب شيئا الا العصيان والخيار، فمع التخلف يصح المعاوضة فحينئذ يكون مالا لدى العقلاء والشرع، فلا يكون الشرط الكذائي مخالفا لمقتضى العقد و لا في قوتها، ولا مخالفته موجبا للعصيان بل ولا الخيار في بعض الصور، (وفيه) ان المالية الآتية من قبل تخلف الشرط والشرع أو المقارنة لذلك: غير معتبرة لدى العقلاء وكذا لدى الشارع.
(ان قيل) ان المالية لا تأتي من قبل تخلفه، بل صحة المعاملة شرعا في صورة مخالفة الشرط: دليل على اعتبار الشرع مالية المبيع، ففى المقام لو شرط على المشترى عدم التصرفات المحللة وخالف وباعه صح بيعه، وهو كاشف عن اعتبار الشارع ماليته ( يقال ): ان صحة بيع المشترى في الفرض متوقفة على صحة ابتياعه مع الشرط المتقدم، فلو كانت صحة ابتياعه متوقفة على صحة بيعه: لزم المحال ولاتفيد الصحة في ساير الموارد لتصحيح ما نحن فيه، فلو باع شيئا وشرط على المشترى عدم بيعه من شخص فباعه منه صح، لان صحة بيع الاول وشرطه معلومتان وتخلف