المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص118
والمالية الساقطة شرعا لا تصلح للمبادلة، فيكون دليل اسقاطها حاكما على ادلة تنفيذ البيع بالخراج المعاملة عن موضوع ادلته وادخالها في اكل المال بالباطل،ولك ان تجعل هذا الاخير وجها ثالثا للبطلان، وهو الاستدلال بالآية الكريمة بعد تحكيم ما دلت على سقوط المالية الآتية من قبل المنفعة المحرمة على الآية، صدرا وذيلا كما اشرنا إليه.
ولا يعتبر في الحكومة ان يؤخذ في الدليل الحاكم عين العنوان الذى اخذ في المحكوم، فكما ان قوله الخمر ليست بمال حاكم على الآية اخراجا وادخالا، كذلك ما دلت على اهراقها واتلافها بلا ضمان الظاهر منها اسقاط ماليتها حاكمة عليها، بل لا يبعد تحكيم الدليل اللبى على الدليل اللفظى، فإذا قام الاجماع على عدم مالية الخمر يكون منقحا لموضوع اكل المال بالباطل، فان اكل الثمن في مقابل ما ليس بمال اكل له بالباطل ومخرجا عن التجارة تعبدا ولو لم يطلق على مثله الحكومة كما قويناه في الاصول، فلا مشاحة فيه بعد كون الانتاج واحدا.
وهنا تقريب رابع للبطلان بان يقال: ان الثمن واقع في مقابل العنب بشرط الانتفاع الخاص، وهذا الانتفاع لم يحصل للمشترى فيكون المال المأخوذ بلحاظه أو بلحاظ المالية الآتية من قبله: مأخوذا بلا حصول العوض، ومثله ليس بمعاملة لانها متقومة بتبادل الانتقالين ومع فقده لاتتحقق (تأمل)وقد ظهر مما ذكران القول بالبطلان هيهنا غير مبنى على القول بمفسدية الشرط الفاسد، ولهذا قلنا بالبطلان ولو مع شرط عدم الاستفادة بالمحلل، والسكوت عن الاستفادة بالمحرم فانه شرط سائغ لكن يبطل البيع لا لفساد الشرط بل للوجوه المتقدمة، وتؤيده الروايتان الواردتان في النهى عن بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا: والتوت ممن يصنع الصليب أو الصنم (1) بل وما وردت في لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر وغارسها وحارسها وبايعها (الخ) (2) المستفاد منها ان بايع العنب للخمر
(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 41 – من ابواب ما يكتسب به (2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 55 – من ابواب ما يكتسب به