پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص117

المنافية لماهيتها وقوامها: فلا ينبغى الكلام في مفسديتها، لرجوعها إلى التناقض في الجعل والتنافى في الانشاء، والمقام من قبيل ذلك، فان العنب مثلا مسلوب المنفعة بحسب قانون الشرع من حيث التخمير، فإذا كان مفاد الشرط تحريم الانتفاع بالمحلل، يرجع إلى انتقال شئ مسلوب المنفعة مطلقا، فلا تعتبر معه الملكية للمشترى فيكون الشرط في قوة البيع بشرط عدم الملكية وان لم يكن بعينه هو (لا يقال) ان هذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد في محيط العقلاء وبحسب نظرهم والبطلان الشرعي غير المنافات لمقتضى العقد.

(فانه يقال) يكفى في مخالفته لمقتضى العقد مخالفته له في محيط القانون اللازم الاجراء عقلا، ولهذا لا يصح بيع الخمر لاسقاط الشارع ماليتها فلا تكون معاملتها مبادلة مال بمال بلحاظ القانون الالهى.

وان شئت قلت: اسقاط الشارع مالية شئ تخطئة العقلاء في حكمهم، ففى المقام ان شرط عدم الانتفاع بالمحلل في حكم شرط سلب المنفعة مطلقا ولو بلحاظ الشرع فيكون مخالفا لمقتضاه.

(أو قلت): أو اشتراط عدم الانتفاع بالخمرالا

في المحرم: ينحل إلى شرطين كما تقدم، احدهما شرط عدم الانتفاعات المحللة،

وهو من الشروط السائغة لعدم كونه مخالفا للشرع، والثانى شرط الانتفاع بالمحرم، وهو باطل فلا محالة يكون المشترى محروما عن الانتفاع بالمبيع مطلقا شرعا وشرطا وهو المنظور من المخالفة لمقتضى العقد لدى العقلاء، فان الشئ المسلوب المنفعة مطلقا لا يعد ملكا ولا مالا.

ويمكن الاستدلال على المطلوب بوجه آخر، وهو ان مالية الاشياء كما تقدم انما هي بلحاظ المنافع المترتبة عليها، فما لا منفعة له مطلقا ليس بمال، فإذا اشترط على المشترى ان لا ينتفع من العنب مثلا الا الانتفاع بالمحرم فلا محالة يكون البيع بلحاظ الانتفاع بالمحرم والمالية الآتية من قبله، مع ان هذه المالية ساقطة شرعا فما لية العنب الآتية من قبل المنافع المحللة ساقطة فرضا حسب اشتراط البايع، فلا يمكن ان يكون البيع صحيحا بلحاظ المالية الآتية من قبلها،