المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص116
المنتهى إلى التخمير لو صار ملكا: لازمه عدم ملكية العنب بنحو الاطلاق وبجميع الحيثيات، بل حصة أو حيثية خاصة منه، فلا يكون بما انه مأكول أو غير ذلك مبيعا ولا ملكا للمشترى وهو مخالف لاعتبار العقلاء وكذا الحال في التعليق والشرط.
نعم يمكن المناقشة في الاشكال في الصورة التى يكون المبيع شخصيا بان يقال: ان المبيع هو الموجود الخارجي، والقيد من قبيل الوصف الذى يكون تخلفه غير مبطل، لكن يأتي فيها الاشكال الآتى في الصورة الآتية، أي اشتراط عدم الانتفاع الا بالمحرم ومنها ان يبيع الشئ واشترط على المشترى بان لا يتصرف فيه الا في المحرم وهو قد يرجع إلى شرطين احدهما ان لا يتصرف في المحلل وثانيهما ان يصرفه فيالمحرم، وقد يشترط عليه شرطا واحدا وهو عدم التصرف في المحلل من دون شرط الصرف في المحرم، ومن هذا القبيل ما إذا تواطئا عليه بحيث يقع العقد مبنيا عليه، واما مع التواطى عليه بحيث لا يرجع إلى بناء العقد عليه فهو خارج عن الفرض، والاقوى بطلان البيع في تلك الصور سواء رجع الاشتراط إلى شرطين ام لا، وسواء كان الشرط في ضمن العقدام بحكمه كما اشرنا إليه، لان مثل هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد فان اعتبار الملكية موقوف على كون الشئ ذا منفعة ولو في الجملة يصح للمالك الانتفاع به فلو فرض كون شئ مسلوب الانتفاع مطلقا لا يعتبره العقلاء مالا ولا ملكا، لا اقول ان الملكية والمالية نفس الانتفاعات بل اقول: ان مناط اعتبارهما لدى العقلاء: صحة الانتفاع ولو في الجملة فمسلوب الانتفاع بقول مطلق ليس ملكا ولا مالا، كما انه لو سلب مطلق الانتفاعات عن شئ بالنسبة إلى شخص لا يعتبره العقلاء ملكا ومالا له في بعض الاحيان.
فحينئذ نقول إذا شرط البايع على المشترى ان لا ينتفع بالمبيع مطلقا: فهو في قوة بيع شئ بشرط عدم صيرورته ملكا للمشترى، فيكون مخالفا لمقتضى العقد وموجبا لبطلانه، سواء قلنا بان الشرط الفاسد مفسد ام لا، لان الخلاف فيالشرط الفاسد انما هو في الشروط التى لا يضر اشتراطها بقوام المعاملة، واما الشروط