پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص115

نعم لو كانت لبعض الالات منفعة محللة: تنسلك في القسم الاتى، كما ان اوانى الذهب والفضة كذلك، لعدم حرمة اقتنائها بل وتزيين الرفوف بها على الاقوى، و كذا لو قلنا بجواز الانتفاع بالسكة المغشوشة كالتزيين وغيره: تنسلك في القسم الآتى.

النوع الثاني ما يقصد منه المنفعة المحرمة فيما إذا كان لشئ منفعة محرمة و محللة كاواني الذهب والفضة.

وهو على اقسام:منها ان يكون المبيع كليا مقيدا بنحو لا ينطبق الاعلى المحرم كبيع العنب الذى ينتهى إلى التخمير، فيكون المبيع حصة من العنب كساير الكليات المقيدة بان يقال: كما ان العنب الاحمر لا ينطبق الا على مصاديق خاصة فإذا تعلق به البيع يكون المبيع حصة من الكلى لا تنطبق الا على مصاديقها: يصح تقييد الكلى باى قيد تراضى عليه المتعاقدان، فإذا باع العنب المنتهى إلى التخمير كان مصداق المبيع هو العنب المتعقب به، لا العنب المطلق، فإذا تسلمه المشترى ولم يستعمله في التخمير، يكشف عن عدم كونه مصداقا للمبيع ومنها ان يكون المبيع جزئيا خارجيا مع توصيفه بالوصف المتقدم، فيكون المبيع الموجود المنتهى فلو لم ينته إليه يكشف عن عدم كونه مبيعا أو عن تخلف الوصف.

ومنها ان يكون القيد على نحو الشرط المتأخر، كان المبيع كليا أو جزئيا بحيث يكشف عدم الانتهاء عن عدم كونه مصداقا للمبيع أو عدم كونه مبيعا.

والظاهر بطلان البيع في هذه الصور، لعدم عقلائية الملك الحيثى والفرق بين هذا القيد وقيد كون العنب احمر أو اصفر: ان مصداق الاحمر بعد تسليمه يكون ملكا طلقا للمشترى، واماالعنب المنتهى إلى التخمير فليس ملكا له الا من حيث التخمير دون ساير الحيثيات ولم يعهد لدى العقلاء هذا النحو من الملكية، والا لجاز بيع الرداء الذى تحت السقف مثلا فلا يكون ملكه الا حصة من الرداء أو حيثية منه فإذا خرج عن تحت السقف خرج عن ملكيته وانت خبير بان هذا النحو من الملكية غير عقلائية ولا معهودة، فالعنب