المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص114
نعم لا يأتي فيها ما قلناه في الهياكل من الوجه العقلي على البطلان، ولا ما ذكرناه من فحوى ادلة حرمة الخمر، وان امكن دعوى الجزم بعدم تنفيذ الشارع المعاملات الواقعة على آلات القمار واللهو التى لا يقصد منها الا الفساد والحرام،هذا مع دعو عدم الخلاف والاجماع عليه بل الدعى السيد صاحب الرياض (1) الاجماع المستفيض عليه مضافا إلى الادلة العاملة المؤيدة وان ضعفت اسنادها، وتدل في خصوص آلات القمار: رواية ابى الجارود (2) عن ابى جعفر عليه السلام في قوله تعالى انما الخمر والميسر (الخ) وفيها.
واما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر إلى ان قال: كل هذا بيعه وشرائه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم، ورواية ابى بصير (3) عن ابى عبد الله عليه السلام قال: بيع الشطرنج حرام واكل ثمنه سحت (الخ) وفى رواية المناهى (4) ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع النرد ويمكن اسراء الحكم لساير آلاته بالغاء الخصوصية على اشكال.
نعم في صحيحة معمر بن خلاد (5) عن ابى الحسن عليه السلام قال: النرد والشطرنج والاربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر.
ولعل عموم التنزيل وعدم الفصل بين اربعة عشر وغيرها والغاء الخصوصية عنها: كاف في المطلوب، وعن تفسير ابى الفتوح (6) عن رسول الله صلى الله عليه وآله رواية وفيها وامرني ان امحو المزامير والمعازف والاوتار و امور الجاهلية إلى ان قال: ان آلات المزامير شرائها وبيعها وثمنها والتجارة بها حرام: تدل على المطلوب في آلات اللهو ولا تخلو من اشعار أو دلالة بالنسبة إلى ساير آلاتالفساد، فلا اشكال في الحكم اجمالا
(1) راجع مفتاح الكرامة – فيما يكون المقصود منه حراما من المتاجر (2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 102 – من ابواب ما يكتسب به – ضعيفة بابى الجارود (3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 103 – من ابواب ما يكتسب به (4) و (5) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 104 – من ابواب ما يكتسب به (6) المستدرك – كتاب التجارة – الباب 79 – من ابواب ما يكتسب به – مرسلة