المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص112
محل اشكال كما تقدم، لكن الظاهر ان المفروض في كلامه غير تلك الصور النادرة المتقدمة، واما اشتراط كون المشترى موثوقا به فهو شرط ظاهري لاحراز شرط المعاملة وهو كون الابتياع للكسر ومع عدم الوثوق به لا يحرز غالبا، فالشرائط وقعت في محلها على ما هو ظاهر عبارة التذكرة وهو وقوع البيع على الهيا كل الصحيحة للكسر وقد حملها الشيخ الانصاري (1) على خلاف ظاهرها ثم تنظر فيها نعم ما اورده على العلامة وارد على المحقق الثاني (2) على ما في العبارة المنقولة عن جامع المقاصد، فان المفروض فيها وقوع البيع على المكسور، لا على الصحيح قال: لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها قبل ان يكسرها وكان المشترى موثقا به وانه يكسرها: امكن القول بصحة البيع (انتهى) اقول تأتى قوة صحته ولو لم يكن المشترى موثوقا به بل ولو مع العلم بعدم الكسر.
فرع ما تقدم هي صور بيع الاصنام، واما بيع مادتها فالتحقيق عدم الصحة لو لم تكن لها قيمة رأسا أو كانت لها قيمة بلحاظ الصورة، كما قد يتفق ان تصير مادة بلحاظ تصورها بصورة ذات قيمة، أو تصير قيمتها زائدة عن قيمتها الاصلية، وهذا غير فرض كون قيمة الصنم الخارجي بلحاظ الهيئة، أو كانت لها قيمة لكن لا يمكن محو الصورة عنها الا بابطالها عن المالية، أو كانت لها قيمة لكن لا يمكن ابطال الصورة رأسا، ففى جميع الصور بطل البيع على الاقوى، اما الاولى فظاهرة، واما الثانية فلان المالية الاتية من قبل الصورة ساقطة لدى الشارع الاقدس، إذ الحكم بابطال الهيئة الموجب لابطال مالية المادة: لا يجتمع مع اعتبار ماليتها، فلا ضمان على كسرها الموجب لابطال ماليتها ومالية مكسورها، ومنه يظهر الحال في الثالثة.
فان ايجاب الكسر بلا ضمان ملازم لاسقاط مالية المادة، وفى الرابعة يجب غرقها أو دفنها حسما لمادة الفساد فلا مالية لها على جميع
(1) و (2) راجع المكاسب – في النوع الثاني مما يحرم التكسب به