پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص110

باداهلها وانقرض عبدته ولم يرج عودهم.

ومما ذكرناه تظهر قوة صحة البيع لغرض ادراك ثواب الكسر أو غرض آخر في كسره موجب لماليته ومرغوبية اشترائه.

الا ان يقال باستلزام ذلك لبعض الاشكالات العقلية ( منها ) ان الفساد المترتب على هياكل العبادة: علة لاسقاط ماليتها وايجاب كسرها.

وايجاب الكسر سببلترتيب الثواب عليه لايجابه، فلو صار ذلك علة لماليتها يلزم ان يكون الشئ علة لثبوت نقيض معلول علة علته، وذلك مستلزم لنفى علة علته المستلزم لعدم ذاته (ومنها) ان ايجاب الكسر مضاد لماليته فلو ثبتت المالية به يلزم ايجاد الشئ مضاده المستلزم لعدم ذاته (ومنها) ان ايجاب الكسر لو صار سببا للمالية يلزم منه عدم ايجابه بل عدم جوازه لانه مال محترم فيلزم من ايجاب الكسر عدمه.

والجواب عنها ان الفساد لا يمكن ان يصير علة لاسقاط المالية الآتية من قبل معلوله أي ايجاب الكسر، للزوم كون الشئ علة لعدم معلول معلوله، وهو مستلزم لعدم معلوله المستلزم لعدمه، فهو علة لسلب المالية الثابتة لها من غير ناحية الكسر، وايضا ان ايجاب الكسر على فرض مضادته للمالية لا يمكن ان يكون مضاد اللمالية الآتية من قبله، لاستلزام ان يكون الشئ ضد معلوله، فيكون ضدا للمالية التى من غير ناحية الكسر، وايضا ان المالية الآتية من قبل وجوب الكسر لا يمكن ان تكون مانعة عن وجوبه، فالمالية من غير تلك الناحية مانعة عنه.

ثم ان صحة البيع لغاية الكسر تتوقف على احراز ان المشترى يشتريه لتلك الغاية لان ماليته تتوقف على هذه الغاية، ومع الشك في كونه لها يشك فيماليته فلا تصح المعاوضة عليه، بل صحة صلحه وهبته ونحوهما ايضا تتوقف على ذلك الاحراز لعدم جوازها الا لتلك الغاية، وهذا الفرع غير ما تعرض له العلامة في محكى التذكرة (1) انه إذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة ليكسر وكان المشترى ممن يوثق بديانته فانه يجوز بيعها على الاقوى (انتهى) فان الظاهر من اعتبار القيمة للمكسور: ان مصحح البيع قيمة المادة وماليتها فلو قلنا في الفرع

(1) راجع مكاسب – شيخنا الاعظم في النوع الثاني مما يحرم التكسب به