المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص109
بطلان المعاملة وسحتية الثمن فيها، على اشكال ناش من الاشكال في جريان الاستصحابفي الاحكام المستكشفة عن حكم العقل، لا لما ذكره شيخنا الاعظم، فانا قد فرغنا عن تصوير جريانها ودفع اشكاله، بل لما ذكرناه في محله من عدم جريان استصحاب الحكم الجزئي، لان الحكم المستكشف من مناط عقلي لا يمكن أو سعيته عن موضوعه ومناطه، ولا استصحاب الكلى لان الجامع بين الحكمين انتزاعي عقلي لا حكم شرعى، ولا موضوع ذو حكم كذلك، والتفصيل يطلب من مظانه، وبهذا يستشكل جريانه في بعض صور اخر كما إذا وجد صنم يعلم بانه كان معبودا في عصر الاسلام ثم انقرض عبدته ولا يحتمل عودهم، فان الادلة كما مرت قاصرة عن اثبات الاحكام لها لو بيعت لغرض حفظ العتيقة وقد عرفت حال الاستصحاب.
الا ان يقال: ان تلك الاحكام سيما وجوب الكسر وسلب المالية غير مستكشفة من حكم العقل محضا حتى يأتي فيها ما ذكر بل حكمه من مؤيدات ثبوت احكامها شرعا.
والادلة الشرعية نحو الاجماع والاخبار المتفرقة في الابواب: غير قاصرة عن اثباتها ومعه يمكن ثبوت تلك الاحكام بمناطات اعم مما ادركها العقل ومعه يجرى الاستصحاب، والمسألة تحتاج إلى مزيد غور.
ثم ان الاستصحابات المشار إليها انما تجرى لو احرز تعلق الاحكام بصنم ولومن باب التطبيق وشك في بقائها، واما إذا احتمل عدم التعلق فلا، وذلك مثل صنم يحتمل صنعته بعد انقراض عابديه لاغراض اخر، بل لا يجرى فيما إذا علم كونه مصنوعا في اعصار قبل الاسلام مع انقراض عبدته في تلك الاعصار ولو علم بعبادتهم له، لعدم جريان استصحاب احكام الشرايع السابقة بل يمكن منع جريان الاستصحابات المتقدمة بان يقال: ان حرمة البيع غير ثابتة للصنم رأسا في صورة بيعه للاخراج عن يد عابديه، وفيما لا يترتب عليه الحرام فلا قضية متيقنة حتى تستصحب، وكذا حال ساير العناوين المتقدمة حتى وجوب الكسر وبالجملة، ليس الشك في بقاء الاحكام المذكورة، فتحصل مما ذكر ان الا شبه بالقواعد عدم المنع عن البيع في الصور الاخيرة سيما مثل ما خرج من حفريات