پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص108

نعم الظاهر ان دلالة الاولى بالفحوى لان الصلبان شعار التنصر وليست كالصنم، و في وجوب كسرها وعدم الضمان شهادة على عدم ماليتها لدى الشارع فلا يصح بيعها وشرائها لتقومهما بها فخرجت بذلك عن شمول ادلة تنفيذ البيع تحكيما هذا مع دعاوى عدم الخلاف والاجماع على امور: منها التكسب بهيا كل العبادة كالصنم بل عن الرياض (1) الاستدلال على حرمة التكسب بها بالاجماع المستفيض النقل في كلام جماعة، وان انكر الاستفاضة صاحب مفتاح الكرامة (2) وعن المنتهى (3) حكاية عدم الخلاف على حرمة عملها المستلزمة لحرمة التكسب بها على ما قيل وعن مجمع البرهان (4) الاجماع عليها.

وفى مفتاح الكرامة (5) بعد نقل الاجماع وعدم الخلاف عن بعض قال: و الامر سهل إذ الاجماع معلوم، وفى الجواهر (6) بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه.

هذا حال ما علم ترتب الحرام عليه، ولا يبعد الحاق ما يكون مظنة لذلك به بل صورة احتمال ترتبه ايضا احتياطا لاهمية الموضوع وشدة الاهتمام به،فلا يقصر عن الاعراض والنفوس بل اولى منهما في ايجاب الاحتياط.

نعم الادلة قاصرة عن اثبات الحكم للصورة التى يعلم بعدم ترتيب الحرام عليها سيما

في صورة انقراض الطائفة الخبيثة العابدة لها

وعدم احتمال عابد لها ولو في الاستقبال احتمالا عقلائيا، ضرورة عدم شمول الادلة اللفظية ولا معقد عدم الخلاف والاجماع لها وانصرافها عنها، بل لا يبعد عدم شمولهما لما إذا بيع الصنم الذى مورد العبادة ممن يخرجه عن تحت يدعا بديه ويحفظه بعنوان الآثار العتيقة في المحال المعدة لها فينقطع بذلك عن ايدى عبدته وان لا يخلو عن اشكال في هذه الصورة بل يمكن اجراء استصحاب وجوب الكسر وحرمة البيع ونفى المالية و

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) راجع مفتاح الكرامة فيما يكون المقصود منه حراما من المتاجر المحظورة (6) في النوع الثاني مما يحرم التكسب به من التجارة