المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص107
لهيئتها وصورتها الصنمية بما انها من الاثار القديمة، وقد تباع لغرض كسرها، و هو تارة يرجع إلى المشترى كمن اراد ان يشتهر بين الناس بانه كاسر الاصنام، أو اراد الثواب الاخروي، واخرى إلى البايع كمن عجز عن كسرها أو كان له مؤنة اراد تحميلها على المشترى إلى غيرها من الصور.
لا ينبغى الاشكال في حرمة بيعها وبطلانه في الصور التى يترتيب عليها الحرام لاستقلال العقل بقبح ما يترتب عليه عبادة اولاثان ومبغوضيته، بل قبح تنفيذ البيع وايجاب الوفاء بالعقد المترتب عليه عبادة غير الله تعالى، بل لو ادعى احد القطع بان الشارع الاقدس الذى لا يرضى ببيع الخمر وشرائها وعصرها ولعن بايعها ومشتريها و حرم ثمنها وجعله سحتا: لا يرضى بذلك في الصنم ولا يرضى ببيعه وشرائه ونحوهما، بل يستفاد من الادلة ان تحريم ثمن الخمر وساير المسكرات وتحريم بيعها وشرائها: للفساد المترتب عليها، ومعلوم ان الفساد المترتب على الاوثان وبيعها وشرائها:ام جميع المفاسد، وليس وراء عبادان قرية، بل يظهر من الروايات المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله (1) وابى جعفر عليه السلام (2) وابى عبد الله عليه السلام (3) مستفيضة ان مد من الخمر كعابد وثن: ان عبادته شرمنه يترتب عليها فوق ما يترتب عليه فكيف يمكن ذلك التشديد في الخمر لقلع الفساد دون الاوثان، مضافا إلى دلالة الروايات العامة المتقدمة كرواية التحف وغيرها على بعض المقصود، واشعار بعض ما وردت في الخمر (4) كقوله عليه السلام: ان الذى حرم شربها حرم ثمنها: على بعض، وخصوص صحيحة ابن اذينة (5) قال: كتبت إلى ابى عبد الله عليه السلام اسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط؟ فقال: لا باس به، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ صلبانا قال: لا.
ورواية عمر وبن حريث (6) قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن التوت ابيعه يصنع للصليب والصنم؟ قال: لا، يدل على بعضه.
(1) و (2) و (3) الوسائل – كتاب الاطعمة والاشربة – الباب 13 – من ابواب الاشربة المحرمة (4) الوسائل كتاب التجارة – الباب 55 – من ابواب ما يكتسب به (5) و (6) الوسائل كتاب التجارة الباب 41 – من ابواب ما يكتسب به في سند الاولىابراهيم بن هاشم وهو ثقة